تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بجباية ( 1 ) وولاية ( 2 ) وكتابة ( 3 ) وحفظ ( 4 ) وحساب ( 5 ) وقسمة ( 6 ) وغيرها ، ولا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم ( 7 ) ، ثمّ إن عيّن لهم ( 8 ) قدر بجعالة ( 9 ) أو إجارة تعيّن ، وإن ( 10 ) قصر ما حصّلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال ، وإلّا ( 11 ) أعطوا بحسب ما يراه الإمام .

[ المؤلّفة قلوبهم ]

( والمؤلّفة قلوبهم ( 12 ) وهم كفّار يستمالون إلى الجهاد ) بالإسهام لهم
شرح
( 1 ) الجباية - بكسر الجيم - مصدر من جبى يجبي جباية ، معتلّ الياء ، وزان رمى يرمي : الجمع . جبى الخراج : جمعه . وأيضا من باب جبا يجبو جبوة وجباوة من باب دعا يدعو بهذا المعنى . ( المنجد ) . ( 2 ) بأن يكون متولّيا لأخذ الزكاة . ( 3 ) بأن يكون كاتبا لأمور الزكاة . ( 4 ) بأن يكون حافظا للزكاة . ( 5 ) بأن يكون محاسبا في أمور الزكاة . ( 6 ) بأن يكون مأمورا في تقسيم الزكاة في مواردها . ( 7 ) فإنّ الطوائف المذكورة طرف القسمة للفقراء . والضمير في « قسيمهم » يرجع إلى الفقراء . ( 8 ) الضمير في « لهم » يرجع إلى الطوائف المذكورة . يعني لو تعيّن لهم مقدار ما يأخذون من الزكاة بالجعالة أو الإجارة يتعيّن المقدار المعيّن . ( 9 ) الجعالة : هي جعل مقدار معيّن من المال لمن عمل عملا بلا تعيين العامل والمدّة . والإجارة : هي تعيين اجرة معيّنة لعمل معيّن من شخص معيّن في مدّة معيّنة . ( 10 ) قوله « إن » وصلية . يعني وإن كان ما حصّلوه أقلّ من اجرتهم ، فلو كان كذلك تكمل اجرتهم من بيت المال . ( 11 ) هذا استثناء من قوله « إن عيّن لهم قدر » فيؤتون بمقدار ما يقتضيه نظر الإمام . المؤلّفة قلوبهم ( 12 ) الصنف الرابع من مستحقّي الزكاة - بعد الفقراء والمساكين والعاملين عليها - : المؤلّفة قلوبهم .