تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
في المشهور ، وقيل : ( 1 ) يعتبر الأصل ، ومستند المشهور ضعيف ، وكذا ( 2 ) الصنعة بالنسبة إلى الآلات . ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها ( 3 ) وإن قدر عليه ( 4 ) لو ترك . نعم ، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيّن ( 5 ) ( وإلّا ) تنهضا ( 6 ) بحاجته ( تناول التتمّة ( 7 ) ) لمئونة السنة ( لا غير ) إن أخذها ( 8 ) دفعة أو دفعات . أمّا لو أعطي ما ( 9 ) يزيد دفعة صحّ كغير
شرح
يكف النماء بل إذا باع أصل الملك يحصل له الغنى من مئونة السنة ، فحينئذ لا يمنع من أخذ الزكاة على المشهور . ( 1 ) يعني إذا كان بيع الأصل والصرف في مخارج السنة موجبا لغناه فإنّه يكفي في منع أخذ الزكاة . ( 2 ) يعني وكذا الصنعة في كون الملاك فيها أيضا بكفاية نمائها عن مئونة السنة ، لا بيع متعلّقاتها ولوازمها . ( 3 ) يعني يجوز لمن يشتغل في العلوم الدينية أن يأخذ الزكاة ويصرفها في مئونته . ( 4 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الكسب . يعني إذا ترك تحصيل العلم يقدر على الكسب . ( 5 ) فاعل قوله « تعيّن » مستتر يرجع إلى الجمع . ( 6 ) فاعل قوله « تنهضا » مستتر يرجع إلى الضيعة والصنعة . يعني إذا لم يقيما برفع احتياج صاحبهما فحينئذ يجوز أخذ ما بقي من المؤونة من الزكاة . ( 7 ) التتمّة - بفتح التاء الأولى وكسر التاء الثانية وتشديد الميم - : ما يتمّ به الشيء . ( المنجد ) . يعني يأخذ التتمّة من مئونة السنة لا أزيد منها في صورة أخذ المؤونة من الزكاة دفعة واحدة أو دفعات . مثلا إذا كانت التتمّة مائة درهم وأخذها دفعة واحدة أو دفعات لا يجوز أخذ الزيادة عليها ، لكن إذا أخذ مائة درهم مع زيادة العشرة في الأول يجوز ، مثل أن يأخذ الغير المكتسب الذي لا كسب له أزيد من مئونة سنته في أول الأمر . ( 8 ) الضمير في قوله « أخذها » يرجع إلى التتمّه . ( 9 ) قوله « ما » نائب فاعل « أعطي » ، وقوله « دفعة » ظرف ، بمعنى أنه يصحّ إذا