تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وكيفية ( 1 ) ( من المؤونة ) ومثلهما ثياب ( 2 ) التجمّل وفرس ( 3 ) الركوب وكتب العلم ، وثمنها ( 4 ) لفاقدها ، ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة ( 5 ) ، أو الحاجة ( 6 ) ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها ( 7 ) في إحداهما ( 8 ) تعيّن الاقتصار على اللائق . ( ويمنع ( 9 ) ذو الصنعة ) اللائقة بحاله ( والضيعة ) ( 10 ) ونحوها من العقار ( 11 ) ( إذا نهضت ( 12 ) بحاجته ) . والمعتبر في الضيعة نماؤها ( 13 ) لا أصلها
شرح
( 1 ) من حيث الصفة والكيفية ، بأن احتاج إلى دار مجلّلة أو غيرها . ( 2 ) الثياب : جمع الثوب . والمراد من ثوب التجمّل هو الذي يليق بحاله من حيث الشرف والمقام ، لا من حيث اللبس . ( 3 ) ربّما قالوا بأنّ الفرس - بفتح الفاء والراء - جمع فرسة محرّكة بالفتح . ( المنجد ) . ( 4 ) الضمير في « ثمنها » يرجع إلى ما ذكر . يعني أنّ ثمن المذكورات لمن هو فاقد لها من المؤونة . ( 5 ) بأن اقتضت العادة والعرف تعدّد الخادم ، أو كيفية الخادم الذي يناسب حال صاحبه من حيث الشرف ، مثل المجتهد المعروف الذي احتاج إلى خادمين . ( 6 ) بأن احتاج إلى خادم متعدّد لاضطراره إلى معين متعدّد في ضرورياته . ( 7 ) أي أحد المذكورات . يعني لو زاد أحد المذكورات في العادة أو الحاجة المذكورتين يجب أن يكتفي من حيث المؤونة إلى ما يليق بحاله . ( 8 ) أي في العادة أو الحاجة . ( 9 ) أي يمنع من أخذ الزكاة صاحب الصنعة اللائقة بحاله . ( 10 ) الضيعة - بفتح الضاد وبعده الياء - العقار ، الأرض المغلّة ، وتصغيرها : ضييعة ، جمعها : ضيع وضياع وضيعات . ( المنجد ) . ( 11 ) العقار - بفتح العين - : كلّ ما له أصل وقرار كالأرض والدار . ( المنجد ) . ( 12 ) أي إذا قامت الصنعة والضيعة بحاجة صاحبها . ( 13 ) يعني إذا كان نماء الضيعة موجبا لغناه يكفي في منعه من أخذ الزكاة ، لكن لو لم