وكيفية ( 1 ) ( من المؤونة ) ومثلهما ثياب ( 2 ) التجمّل وفرس ( 3 ) الركوب وكتب العلم ، وثمنها ( 4 ) لفاقدها ، ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة ( 5 ) ، أو الحاجة ( 6 ) ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها ( 7 ) في إحداهما ( 8 ) تعيّن الاقتصار على اللائق .
( ويمنع ( 9 ) ذو الصنعة ) اللائقة بحاله ( والضيعة ) ( 10 ) ونحوها من العقار ( 11 ) ( إذا نهضت ( 12 ) بحاجته ) . والمعتبر في الضيعة نماؤها ( 13 ) لا أصلها
شرح
( 1 ) من حيث الصفة والكيفية ، بأن احتاج إلى دار مجلّلة أو غيرها .
( 2 ) الثياب : جمع الثوب . والمراد من ثوب التجمّل هو الذي يليق بحاله من حيث الشرف والمقام ، لا من حيث اللبس .
( 3 ) ربّما قالوا بأنّ الفرس - بفتح الفاء والراء - جمع فرسة محرّكة بالفتح . ( المنجد ) .
( 4 ) الضمير في « ثمنها » يرجع إلى ما ذكر . يعني أنّ ثمن المذكورات لمن هو فاقد لها من المؤونة .
( 5 ) بأن اقتضت العادة والعرف تعدّد الخادم ، أو كيفية الخادم الذي يناسب حال صاحبه من حيث الشرف ، مثل المجتهد المعروف الذي احتاج إلى خادمين .
( 6 ) بأن احتاج إلى خادم متعدّد لاضطراره إلى معين متعدّد في ضرورياته .
( 7 ) أي أحد المذكورات . يعني لو زاد أحد المذكورات في العادة أو الحاجة المذكورتين يجب أن يكتفي من حيث المؤونة إلى ما يليق بحاله .
( 8 ) أي في العادة أو الحاجة .
( 9 ) أي يمنع من أخذ الزكاة صاحب الصنعة اللائقة بحاله .
( 10 ) الضيعة - بفتح الضاد وبعده الياء - العقار ، الأرض المغلّة ، وتصغيرها : ضييعة ، جمعها : ضيع وضياع وضيعات . ( المنجد ) .
( 11 ) العقار - بفتح العين - : كلّ ما له أصل وقرار كالأرض والدار . ( المنجد ) .
( 12 ) أي إذا قامت الصنعة والضيعة بحاجة صاحبها .
( 13 ) يعني إذا كان نماء الضيعة موجبا لغناه يكفي في منعه من أخذ الزكاة ، لكن لو لم