للنهي ( 1 ) على القول به ( 2 ) .
وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله ( 3 ) قبله ( 4 ) بالنية ، وإلّا فالذاهب من ماله ( 5 ) لعدم تعيينه ( 6 ) ، وإن عدم المستحقّ . ثمّ إن كان المستحقّ معدوما في البلد جاز العزل قطعا ، وإلّا ففيه ( 7 ) نظر ، من أنّ ( 8 ) الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس صحّة العزل ( 9 ) بالنية مطلقا ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) والمراد من « النهي » هو الوارد في الخبر المرويّ في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين . ( الوسائل : ج 6 ص 197 ب 38 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ) . لكنّ مضمون الرواية لا يدلّ على المطلب .
( 2 ) الضمير في « به » يرجع إلى النهي . يعني لو قيل بوجود النهي عن الحمل لا يجزي .
( 3 ) يعني إذا أخرج الزكاة من ماله بالنية قبل الحمل يصدق عليه حمل الواجب ، فلو لم يخرجها من ماله بل حمل المال الذي فيه الزكاة فتلف المال فالتالف من ماله ، ولا ربط له بالزكاة .
( 4 ) أي قبل الحمل والنقل .
( 5 ) من مال المالك .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الواجب . يعني إذا لم يخرجه من ماله فلا يتعيّن الواجب ولو لم يوجد المستحقّ في البلد وغيره .
( 7 ) أي إذا عدم المستحقّ في البلد ففي جواز الإخراج والعزل وجهان .
( 8 ) هذا دليل عدم جواز العزل والإخراج عند وجود المستحقّ في البلد .
وحاصله : أنّ الزكاة دين ، والمديون لا يبرأ إلّا إذا أقبض الدين إلى دائنه أو وكيله مع الإمكان ، ففي المقام إذا لم يقبض الزكاة بالمستحقّ تبقى الزكاة في ذمّته .
( 9 ) بأن يعزل الزكاة بالنية لا بالإقباض على يد المستحقّ .
( 10 ) وجد المستحقّ في البلد أم لا .