تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بلده ، أو المثل ( 1 ) من غيره ( 2 ) .
شرح
الجنس الزكاتي الذي في ذمّته ويؤدّيها من الزكاة ، فلو قلنا بالوجه الأول - وهو عدم صدق نقل الواجب وعدم تغرير الواجب - فيجوز ، ولو قلنا بأنّ حكمة المنع هي انتفاع المستحقّين في بلد المال فلا يجوز احتساب قيمة المال من الزكاة في غير بلد المال . ( 1 ) عطف على قوله « القيمة » . يعني والاحتمالان المذكوران يأتيان في صورة احتساب المثل من غير المال الزكاتي بأن تحتسب الزكاة التي تعلّقت بمال له هو الحنطة أو الشعير من الأرز والعدس ، أو تحتسب الزكاة من الحنطة التي غير الحنطة التي تعلّقت عليها الزكاة . ( 2 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى المال الذي تعلّق عليه الزكاة .