الدروس وإن كان المشهور خلافه ، وهو ( 1 ) خيرة ( 2 ) البيان ، ولو كانت التجارة ( 3 ) بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضمّ إلى المال ( 4 ) ، ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصابا في ثبوتها ( 5 ) عليه ، وحيث تجتمع الشرائط ( 6 ) ( فيخرج ( 7 ) ربع عشر القيمة ) كالنقدين ( 8 ) .
( وحكم باقي أجناس الزرع ) ( 9 ) الذي يستحبّ فيه الزكاة ( حكم )
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى قوله « وإن كان المشهور خلافه » . يعني أنّ خلاف عدم هذا الشرط الذي اختاره المشهور هو مختار المصنّف في كتابه البيان .
والحاصل : أنّ قصد الاكتساب لا يشترط في استحباب الزكاة بناء على الحصر المفهوم في هذا الكتاب ، والمشهور هو اشتراطه ، ومختار المصنّف في كتابه البيان هو اشتراط قصد الاكتساب في مال التجارة .
( 2 ) خيرة - من خار يخير بكسر الخاء وسكون الياء ، أو بكسر الخاء وفتح الياء - :
اختيار الشيء على غيره ، وفضل الشيء على غيره . ( المنجد ) .
( 3 ) يعني لو كان مال التجارة بيد شخص يعمل به للتجارة - مثل المضاربة التي تكون مال التجارة من المالك والعمل من العامل وفي النفع والضرر يشتركان - فحينئذ إذا حصل الربح يضمّ نصيب المالك إلى أصل ماله ، فلو كان بمقدار النصاب تجب الزكاة على المالك .
( 4 ) المراد من « المال » هو مال المالك في يد العامل للتجارة .
( 5 ) الضمير في « ثبوتها » يرجع إلى الزكاة ، وفي « عليه » يرجع إلى المالك .
( 6 ) المراد من « الشرائط » هو الحول وقيام رأس المال طول الحول وحصول النصاب .
( 7 ) أي يستحبّ إخراج ربع عشر القيمة من مال التجارة .
( 8 ) يعني كما يجب إخراج ربع العشر من النقدين .
( 9 ) يعني أنّ حكم الأجناس الحاصلة من الزرع التي تستحبّ فيها الزكاة مثل الأرز والعدس والحمّص وغيرها حكم الأجناس الحاصلة من الزرع مثل