تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ الفصل الثاني شرائط استحباب زكاة التجارة وأحكام الزكاة الواجب ]

( الفصل الثاني ) ( 1 )

[ شرائط استحبابها ]

( إنّما تستحبّ زكاة ( 2 ) التجارة مع ) مضيّ ( الحول ) السابق ( 3 ) ، ( وقيام ( 4 ) رأس المال فصاعدا ) طول الحول ولو طلب ( 5 ) المتاع بأنقص منه ، وإن قلّ ( 6 ) في بعض ( 7 ) الحول فلا زكاة ،
شرح
( 1 ) أي الفصل الثاني من الفصول الموعودة في أول الكتاب بقوله « وفصوله أربعة » . وقد فصّل الوجوب وشرائطه من النصاب وغيره في الفصل الأول . ( 2 ) قد ذكر المصنّف في الفصل الأول استحباب الزكاة في ثلاثة من الأموال ، وهي : ما تنبت الأرض ، ومال التجارة ، وإناث الخيل . ففي المقام يذكر المصنّف رحمه اللّه شرائط الاستحباب بقوله « مع الحول » . ( 3 ) المراد من « السابق » هو قوله « والحول بمضيّ أحد عشر شهرا هلالية » . ( 4 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « مع الحول » . يعني يشترط في استحباب الزكاة في مال التجارة بقاء رأس المال في طول السنة بحاله ، فلو كان رأس المال من العروض فليبق بحاله بلا حصول نقص في قيمته . ولو كان من النقدين فهكذا ، فلو حصل النقص في المتاع بأن طولب بأنقص ممّا كان أو حصل النقص في نفس النقدين ولو زاد أيضا في الحول لا تجب الزكاة فيه . ( 5 ) على صيغة المجهول ، بمعنى أن لا يوجد المشتري إلّا بأنقص من رأس المال . ( 6 ) أي وإن قلّ عن النقصان . ( 7 ) هذا ظرف لقوله « ولو طلب المتاع » . يعني إذا كان المتاع تنزّلت قيمته في بعض
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 53 | قدرت الله وجداني فخر