به ( 1 ) ، وإن كان ( 2 ) الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا ( 3 ) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا ، إلّا أنه ( 4 ) في النخل خال عن الفائدة إذ هو ( 5 ) كغيره من الحالات السابقة ، وقد استفيد من فحوى الشرط ( 6 ) أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ والثمرة وبدوّ صلاح النخل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحد الأربعة
شرح
( 1 ) أي بوجوب الزكاة بانعقاد الحبّ . يعني لم يقل أحد بوجوب الزكاة في النخل قبل بدوّ الصلاح ولو انعقد الحبّ فيه .
( 2 ) يعني وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد موجبا لتعلّق الزكاة على المنتقل إليه صحيحا .
( 3 ) بالنصب ، لكونه حالا للانتقال ، والمراد منه كون الانتقال بأيّ حال منه كان يوجب الزكاة على عهدة المنتقل إليه .
( 4 ) هذا استثناء من قوله « وإن كان الحكم بكون الانتقال . . . صحيحا » لأنّ إطلاق هذا الحكم فيه خال عن الفائدة ، لأنّ وجوب الزكاة في النخل بعد بدوّ الصلاح ، فلا فائدة بذكر انعقاد الحبّ فيه .
( 5 ) أي حال انعقاد الحبّ في النخل كحال غير انعقاده من الحالات السابقة والتطوّرات الطارئة للنخل قبل الانعقاد .
( 6 ) المراد من « الشرط » قول المصنّف « يشترط فيها التملّك بالانتقال قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحبّ » فالمفهوم من هذا الشرط وجوب الزكاة في ذلك الحال ، فإنّ في المسألة قولان :
أحدهما : المفهوم من كلام المصنّف ، وهو وجوب الزكاة عند انعقاد الحبّ كما هو المشهور .
والثاني : قول بعض الفقهاء مثل الإسكافي رحمه اللّه بأنّ وقت تعلّق وجوب الزكاة في الغلّات صدق كونها تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا .