( ثمّ أربعون درهما ) ( 1 ) بالغا ما بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما ( 2 ) .
[ المخرج ) في النقدين ربع العشر ]
( والمخرج ) في النقدين ( 3 ) ( ربع العشر ) ( 4 ) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ( 5 ) ، ومن المائتين خمسة دراهم ( 6 ) ، ومن الأربعين ( 7 ) درهم ، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده ( 8 ) من غير أن يعتبر ( 9 ) مقداره مع العلم .
شرح
وفي المصباح ولسان العرب : قيل : كلّ جمع على وزن فواعل ومفاعل يجوز أن يمدّ بالياء فيقال : فواعيل ، ومفاعيل .
فالحاصل : كلّ دانق ثماني شعيرات وكلّ درهم ستة دوانق ، فمضروب عدد الشعيرات في عدد الدوانق يكون ثمان وأربعون حبّة شعير متوسّطة .
( 1 ) يعني بعد النصاب الأول للدراهم وهو مائتا درهم يكون النصاب الثاني هو أربعين درهما بلغ ما بلغ كما في الدينار .
( 2 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى قوله « مائتا درهم » وقوله « أربعون درهما » .
( 3 ) أي في الذهب والفضّة .
( 4 ) المراد من « ربع العشر » هو جزء من أربعين جزء . بمعنى لو كان الذهب أربعين دينارا ففيه دينار واحد ، ولو كان عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولو كان عشر دنانير ففيه ربع دينار . . . وهكذا .
( 5 ) يعني أنّ زكاة أربعة دنانير يكون قيراطين ، لأنّ كلّ قيراط أربع حبّات شعير ، وكلّ دينار عشرون قيراطا ، فمجموع أربعة دنانير يكون ثمانين قيراطا ، فربع عشره يكون قيراطين .
( 6 ) لأنّ خمسة دراهم هو ربع عشر مائتي درهم .
( 7 ) يعني تجب الزكاة من أربعين درهما بدرهم .
( 8 ) أي لو أخرج ربع العشر من مجموع ما عنده بلا توجّه إلى عدده مع حصول النصاب الأول يجزي ، بل يكون أنفع للمستحقّين للزكاة .
( 9 ) بصورة فعل معلوم ، وفاعله مستتر يرجع إلى دافع الزكاة ، و « مقداره » مفعول له .