باشتماله ( 1 ) على النصاب الأول أجزأ ، وربّما زاد خيرا ، والواجب الإخراج ( من العين ، وتجزي ( 2 ) القيمة ) كغيرهما ( 3 ) .
[ الغلّات ]
[ يشترط فيها التملّك ]
( وأمّا الغلّات ) ( 4 ) الأربع ( فيشترط فيها التملّك بالزراعة ) ( 5 ) إن كان ممّا يزرع ( 6 ) ( أو الانتقال ) أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه ( 7 ) ( قبل ( 8 ) انعقاد الثمرة )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « اشتماله » يرجع إلى المقدار ، بأن يعلم أنّ مقدار ستة وعشرين دينارا من الذهب مثلا حصل نصاب الزكاة فيه ، فيؤتي زكاتها بمقدار ربع العشر ، بل زاد جزء ، لأنه لو اعتبر مقدار النصاب يكون العدد الزائد على أربعة وعشرين معفوّا ، والحال تخرج الزكاة بلا اعتبار المقدار فيها ، فيزيد في خير الزكاة توفيرا للفقراء كثيرا .
( 2 ) يعني لو أخرج الزكاة من قيمة الدنانير والدراهم يكون مجزيا .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الذهب والفضّة ، أي كما تجزي القيمة من غيرهما من الأعيان الزكاتية .
زكاة الغلّات
( 4 ) الغلّات : جمع غلّة بفتح الغين وتشديد اللام ، وهو الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض ونحو ذلك ، جمعه : غلّات وغلال . ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا الغلّات الأربع : التمر والزبيب والحنطة والشعير .
( 5 ) بأن يملك الغلّات بالزراعة لو كان زارعا .
( 6 ) يقرأ الفعل مجهولا . يعني لو كانت الغلّة ممّا يزرع مثل الحنطة والشعير ، فلو كان ممّا يغرس مثل التمر والزبيب لأنهما يحصلان من الشجر الذي يغرس ففيها يحصل الملك بغرس شجرتهما .
( 7 ) أي إلى ملك المالك .
( 8 ) هذا ظرف لقوله « الانتقال » . يعني يجب كون الانتقال قبل انعقاد الثمرة ، فلو انتقل إلى ملك المالك بعد الانعقاد لا تجب زكاته عليه ، بل على بائعه .