استحبابا ( 1 ) ، ولو اتّخذ المضروب بالسكّة آلة ( 2 ) للزينة وغيرها ( 3 ) لم يتغيّر الحكم وإن زاده ( 4 ) أو نقصه ( 5 ) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة ، ( والحول ) ( 6 ) وقد تقدّم .
[ النصاب فيهما ]
( فنصاب الذهب ) الأول ( 7 ) ( عشرون دينارا ) كلّ واحد ( 8 ) مثقال ، وهو ( 9 ) درهم وثلاثة أسباع درهم ،
شرح
الحلي : بفتح الحاء وسكون اللام : ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة ، جمعه : حلي بضمّ الحاء وكسر اللام . ( أقرب الموارد ) . وفي المقام « الحلي » بفتح الحاء بقرينة عود الضمير له مفردا في قوله « زكاته إعارته » .
( 1 ) يعني كون زكاة الحلي بالإعارة إنّما هو حكم مستحبّي ، والمستند لذلك هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن مولانا الصادق عليه السلام قال : زكاة الحلي عاريته . ( الوسائل : ج 6 ص 108 ب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 1 ) .
( 2 ) بالنصب ، لكونه مفعولا لقوله « اتّخذ المضروب » .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الزينة . يعني لو اتّخذ المضروب آلة لغير الزينة لا يتغيّر حكم وجوب الزكاة .
( 4 ) أي زاد المسكوك بالعرى .
( 5 ) بأن ينقص المسكوك بالثقب فيه .
( 6 ) عطف على قوله « النصاب والسكّة » . يعني يشترط الحول بالمعنى الذي تقدّم في ص 27 ، وهو هنا مضيّ أحد عشر شهرا .
( 7 ) بالرفع ، صفة للنصاب . يعني نصاب الأوّل للذهب عشرون دينارا .
( 8 ) أي كلّ واحد من الدينار مثقال ، والمثقال في لسان الشرع ما يساوي ثمانية عشر حبّة ، كما أنّ المثقال الصير في يساوي 24 حبّة .
( 9 ) الضمير يرجع إلى الدينار . يعني أنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم . واعلم أنّ الدينار يعرف بالدرهم ، والدرهم أيضا يعرف بالدينار كما يأتي في تعريف الدرهم .