ودبرا ، ( وشمّ الطيب ( 1 ) ) والرياحين ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) ، لورودها ( 4 ) معه في الأخبار ، وهو ( 5 ) مختاره في الدروس ، ( والاستمتاع ( 6 ) بالنساء ) لمسا وتقبيلا وغيرهما ( 7 ) ، ولكن لا يفسد به ( 8 )
شرح
( 1 ) الطيب : كلّ ذي رائحة عطرة ، جمعه : أطياب وطيوب . ( المنجد ) .
( 2 ) الرياحين : جمع مفرده : الريحان ، وهو كلّ نبات طيّب الرائحة . ( المنجد ) .
( 3 ) قوله « على الأقوى » قيد لشمّ الرياحين . يعني أنّ حرمة شمّ الرياحين على الأقوى من القولين ، فالقول الآخر عدم حرمة شمّ الرياحين للمعتكف .
( 4 ) الضمير في « ورودها » يرجع إلى الرياحين ، وفي « معه » يرجع إلى الطيب . يعني أنّ الحكم بحرمة شمّ الرياحين لورود الرياحين مع الطيب في الأخبار .
والمراد من « الأخبار » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشمّ الطيب ولا يتلذّذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع . . . الحديث . ( الوسائل : ج 7 ص 411 ب 10 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 1 ) .
( 5 ) أي الحكم بتحريم شمّ الرياحين مختار المصنّف في كتابه الدروس .
( 6 ) عطف على قوله « ما يحرم على الصائم » . يعني ويحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء بأيّ نحو كان ، مثل الاستمتاع باللمس والتقبيل والتفخيذ وغير ذلك .
( 7 ) أي غير اللمس والتقبيل ، مثل النظر .
( 8 ) الضمير في « به » يرجع إلى الاستمتاع . يعني أنّ الاستمتاع ولو كان محرّما على المعتكف لكنّه لا يبطل الاعتكاف كما يبطله الجماع مطلقا والأكل والشرب في