تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مقدّما ( 1 ) للمسجد مع الإمكان ، ومن الضرورة إلى الصلاة ( 2 ) في غيره ( 3 ) إقامة ( 4 ) الجمعة فيه ( 5 ) دونه فيخرج إليها ( 6 ) ، وبدون الضرورة لا تصحّ ( 7 ) الصلاة أيضا للنهي ( 8 ) ( إلّا في مكّة ) ( 9 )
شرح
مثلا إذا خرج للأمور المذكورة مثل إعادة المريض وتشييع المؤمن المسافر فضاق وقت صلاته بحيث لو أخّرها فات وقت الصلاة فحينئذ يجوز له الصلاة في أيّ مكان كانت الصلاة فيه ممكنا . ( 1 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني أنه يصلّي في حال كونه مقدّما المسجد جهد الإمكان . ( 2 ) يعني ومن الضرورة الموجبة للصلاة في غير المسجد هو الصلاة للجمعة في غير المسجد المعتكف فيه ، والحال لم تقم صلاة الجمعة في محلّ اعتكافه . ( 3 ) أي في غير المسجد . ( 4 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، وخبره المقدّم هو قوله « ومن الضرورة » . ( 5 ) والضمير في « فيه » يرجع إلى الغير ، وفي « دونه » يرجع إلى المسجد . ( 6 ) الضمير في « إليها » يرجع إلى صلاة الجمعة . ( 7 ) يعني لو لم تحصل الضرورة إلى الخروج ، فلو خرج وصلّى في غير معتكفه تبطل صلاته كما يحرم خروجه . ( 8 ) المراد من « النهي » هو الخبر الوارد في الوسائل : عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه . ( الوسائل : ج 7 ص 410 ب 8 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 2 ) . ( 9 ) هذا استثناء من قوله « ولا يصلّي إلّا بمعتكفه » . يعني لا يجوز للمعتكف أن يصلّي