مطلقا ( 1 ) ، ويلبث عنده ( 2 ) بحسب العادة لا أزيد ، ( أو شهادة ) ( 3 ) تحمّلا وإقامة إن لم يمكن ( 4 ) بدون الخروج ، سواء تعيّنت عليه ( 5 ) أم لا ( 6 ) ، ( أو )
شرح
وهذا هو المورد الثاني من الموارد التي لا يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد .
وقد مثّل للطاعة ثلاث أمثلة :
الأول : عيادة المريض ، سواء كان المريض مؤمنا أم مخالفا .
الثاني : تحمّل الشهادة وإقامتها ، بأن خرج لأن يشهد على أمر واقع أو إقامة الشهادة بعد التحمّل .
الثالث : مشايعة المؤمن إذا سافر .
( 1 ) بلا فرق بين المؤمن والمخالف .
( 2 ) يعني يجوز الخروج من المسجد لعيادة المريض والتأخير عنده بمقدار المتعارف ، ولا يجوز أزيد من ذلك .
( 3 ) بالكسر ، عطفا على قوله « كعيادة مريض » . وهذا هو الثاني من الأمثلة الثلاثة للطاعة .
والمراد من « تحمّل الشهادة » هو أن يذهب ويشاهد الأمر الذي يكون شاهدا فيه .
والمراد من « إقامة الشهادة » هو حضوره في مجلس الشهادة ليشهد بما رآه وتحمّله من المشاهدة .
( 4 ) يعني لو أمكن أداء الشهادة في محلّ الاعتكاف لا يجوز الخروج إليها .
( 5 ) بأن تعيّنت الشهادة للمعتكف فقط ، كما لو لم يكن لمورد الشهادة شاهد غيره .
( 6 ) كما لو كان لمورد الشهادة شهود غير المعتكف . فبيان التعميم هو لرفع توهّم