تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( تشييع ( 1 ) مؤمن ) وهو توديعه ( 2 ) إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد ( 3 ) عرفا ، وقيّده ( 4 ) بالمؤمن تبعا للنصّ ، بخلاف المريض
شرح
عدم جواز الخروج إذا وجد لمورد الشهادة شاهد غيره لعدم انحصار الشاهد فيه . ( 1 ) بالكسر ، عطفا على قوله « كعيادة مريض » . وهذا هو الثالث من الأمثلة المذكورة في خصوص الطاعة . ( 2 ) يعني أنّ المراد من « التشييع » هو التوديع والمشايعة عند سفر المؤمن . وهذا التفسير لرفع التوهّم في معنى التشييع المتبادر في خصوص تشييع الجنازة . ( 3 ) هذا بيان غاية التشييع الذي يجوز الخروج إليه ، بأن تكون إلى حدّ يتعارف تشييع المسافر إلى ذلك المقدار ، فلا يجوز أزيد من المتعارف . ( 4 ) الضمير في « قيّده » يرجع إلى التشييع . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد التشييع بالمؤمن ولم يقيّد المريض في قوله « كعيادة مريض » لتبعيّته بالنصّ . بمعنى أنّ النصّ قيّد في التشييع بالمؤمن ولم يقيّد العيادة به . وادّعى بعض المحشّين بعدم وجود النصّ في خصوص تشييع المسافر المؤمن . نعم ، النصّ وارد في خصوص تشييع الجنازة وهو مطلق ، وهي الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتّى يرجع . قال : واعتكاف المرأة كذلك . ( الوسائل : ج 7 ص 408 ب 7 من أبواب كتاب الاعتكاف ح 2 ) .