ونحو ذلك ( 1 ) ممّا لا بدّ منه ( 2 ) ولا يمكن فعله ( 3 ) في المسجد ، ولا يتقدّر معها ( 4 ) بقدر إلّا بزوالها . نعم ، لو خرج عن كونه معتكفا ( 5 ) بطل مطلقا ( 6 ) ، وكذا لو خرج ناسيا ( 7 ) فطال ، وإلّا ( 8 ) رجع حيث ذكر فإن أخّر بطل .
( أو طاعة ( 9 ) كعيادة مريض )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المذكور في الأمثلة .
( 2 ) كما إذا اضطرّ لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة العارضة في المسجد .
( 3 ) أي لا يمكن فعل ما لا بدّ منه في المسجد كما مثّلناه من عروض النجاسة في بدنه أو ثوبه بحيث لا يمكنه التطهير في المسجد .
( 4 ) الضمير في « معها » يرجع إلى الضرورة ، وكذلك في « بزوالها » . يعني إذا حصلت الضرورة بالخروج من المسجد فلا يتعيّن مقدار الخروج إلّا برفع مقدار الضرورة .
( 5 ) كما لو خرج من المسجد للضرورة لكن طال مكثه في خارج المسجد بحيث لا يصدق عليه أنه معتكف عرفا فيبطل حينئذ اعتكافه .
( 6 ) سواء كان المكث الباعث عن خروجه عن كونه معتكفا بالضرورة أم لا .
( 7 ) بأن نسي كونه معتكفا فخرج وطال مكثه بحيث لا يصدق عليه أنه معتكف عرفا .
( 8 ) أي إن لم يطل الخروج من المسجد عند النسيان يجب عليه الرجوع إليه حيث التفت بلا تأخير ، وإلّا بطل .
( 9 ) عطف على قوله « لضرورة » . يعني يبطل الاعتكاف إلّا بالخروج إلى طاعة .