تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وإنبات ( 1 ) اللحية بالعانة ( 2 ) قول قوي ( 3 ) . ويعلم ( 4 ) السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه ( 5 ) ، والإنبات ( 6 ) بهما
شرح
والمراد هنا هو اسوداد الشارب بإنبات الشعر الكثير فيه بحيث يوجب اللون الأسود في الشارب . ( 1 ) بالكسر ، عطفا على قوله « اخضرار الشارب » . يعني وفي إلحاق إنبات الشعر في اللحية بما حكم في إنبات الشعر بالعانة الدالّ على البلوغ قول قويّ . اللحية - بكسر اللام وسكون الحاء - : شعر الخدّين . ( المنجد ) . ( 2 ) الجار يتعلّق بقوله « وفي إلحاق . . . الخ » . ( 3 ) هذا مبتدأ مؤخر ، وخبره المقدّم هو قوله « وفي إلحاق » . يعني أنّ القول بإلحاق إنبات شعر الشارب وشعر اللحية بإنبات شعر العانة بكونهما أيضا علامة للبلوغ قول قويّ ، للتلازم عادة بينهما . من حواشي الكتاب : وذلك لاطّراد العادة بكونهما بعد البلوغ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 4 ) فبعد بيان العلامات الثلاث في تشخيص البلوغ إلى التكاليف الشرعية شرع في بيان تحصيلها بأنّ العلامات المذكورة كيف تحصل ؟ فقال : إنّ السنّ وهو إكمال التسع في الأنثى وإكمال الخمس عشرة في الذكر يعلم بالبيّنة - وهي شهادة العدلين - والشياع - وهو إخبار جماعة يحصل الظنّ من إخبارهم - كما فصّلناه في ثبوت أول شهر رمضان . ( 5 ) يعني لا يحكم ببلوغ من ادّعى البلوغ . ( 6 ) بالرفع ، عطفا على قوله « السنّ » . يعني يعلم الإنبات الذي هو الثاني من العلامات المذكورة في المتن بالبيّنة والشياع وبالامتحان والرؤية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 375 | قدرت الله وجداني فخر