تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( الأنثى ) ( 1 ) على المشهور ( 2 ) ، ( وقال ) ( 3 ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ( 4 ) ) أي المرأة ( بعشر ، وقال ابن إدريس : الإجماع ( 5 ) ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتدّ ( 6 ) بخلافهما ، لشذوذه والعلم
شرح
( 1 ) فإنّ البلوغ في الأنثى إنما هو بلوغها إلى سنّ العاشرة ، بأن تتمّ التاسعة وتدخل في السنة العاشرة على المشهور . ( 2 ) وفي مقابل المشهور هو القول بإكمال العشر والدخول في الحادي عشر في الأنثى . وهذا القول من الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه . من حواشي الكتاب : لعلّ مراده إكمال التسع والبلوغ إلى العشرة ، فلا خلاف بين القولين . ( حاشية حديقة ) . ( 3 ) هذا القول من الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه في مقابل المشهور . ( 4 ) أي إكمالها بعشر كما فسّر الشارح رحمه اللّه البلوغ المذكور في الذكر بالإكمال . ( 5 ) فإنّ ابن إدريس رحمه اللّه ادّعى الإجماع في المقام . ( 6 ) هذا دفاع من الشارح رحمه اللّه عن الإشكال الوارد لادّعاء ابن إدريس رحمه اللّه وهو الإجماع في المسألة ، والحال أنّ الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه مخالفان ، فكيف يتحقّق الإجماع من مخالفتهما ؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه : بأنه لا يعتنى بمخالفتهما في تحقّق الإجماع بوجهين ، الأول : بأنّ القول منهما بالخلاف شاذّ ، والثاني : بأنهما معلومان من حيث النسب ، فإذا علم نسب المخالف في الإجماع لا يضرّه . توضيح : اعلم أنّ الإجماع فيه أقوال : الأول : هو اتّفاق الكلّ . الثاني : هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من الناس .