( الأنثى ) ( 1 ) على المشهور ( 2 ) ، ( وقال ) ( 3 ) الشيخ ( في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها ( 4 ) ) أي المرأة ( بعشر ، وقال ابن إدريس : الإجماع ( 5 ) ) واقع ( على التسع ) ، ولا يعتدّ ( 6 ) بخلافهما ، لشذوذه والعلم
شرح
( 1 ) فإنّ البلوغ في الأنثى إنما هو بلوغها إلى سنّ العاشرة ، بأن تتمّ التاسعة وتدخل في السنة العاشرة على المشهور .
( 2 ) وفي مقابل المشهور هو القول بإكمال العشر والدخول في الحادي عشر في الأنثى .
وهذا القول من الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه .
من حواشي الكتاب : لعلّ مراده إكمال التسع والبلوغ إلى العشرة ، فلا خلاف بين القولين . ( حاشية حديقة ) .
( 3 ) هذا القول من الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه في مقابل المشهور .
( 4 ) أي إكمالها بعشر كما فسّر الشارح رحمه اللّه البلوغ المذكور في الذكر بالإكمال .
( 5 ) فإنّ ابن إدريس رحمه اللّه ادّعى الإجماع في المقام .
( 6 ) هذا دفاع من الشارح رحمه اللّه عن الإشكال الوارد لادّعاء ابن إدريس رحمه اللّه وهو الإجماع في المسألة ، والحال أنّ الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه مخالفان ، فكيف يتحقّق الإجماع من مخالفتهما ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه : بأنه لا يعتنى بمخالفتهما في تحقّق الإجماع بوجهين ، الأول :
بأنّ القول منهما بالخلاف شاذّ ، والثاني : بأنهما معلومان من حيث النسب ، فإذا علم نسب المخالف في الإجماع لا يضرّه .
توضيح : اعلم أنّ الإجماع فيه أقوال :
الأول : هو اتّفاق الكلّ .
الثاني : هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من الناس .