المسنّة عرفا ، ( ولا تعدّ الأكولة ) ( 1 ) بفتح الهمزة وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع ( 2 ) بذل المالك لها لا بدونه ، ( ولا ) فحل ( الضّراب ) ( 3 ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره ( 4 ) في العدّ ، أمّا الإخراج ( 5 ) فلا مطلقا ( 6 ) ، وفي البيان أوجب ( 7 ) عدّها مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة الذكور دون ما نقص ( 8 ) وأطلق ( 9 ) .
[ تجزي القيمة عن العين مطلقا ]
( وتجزي القيمة ) ( 10 ) عن العين مطلقا ( 11 ) ، ( و ) الإخراج من ( العين ) ( 12 )
شرح
( 1 ) يعني لا تعدّ الأكولة في تحصيل النصاب ، بل هي غير منظور فيها في عدد النصاب .
( 2 ) يعني لو بذل الأكولة صاحبها من جهة النصاب تؤخذ ، لكن لا تعدّ .
( 3 ) أي لا يعدّ فحل الضراب أيضا .
( 4 ) أي كان فحل الضراب كغير الفحل في العدّ والحساب للنصاب .
( 5 ) يعني إخراج الفحل من جهة الزكاة لا يجوز ولو عدّ في تحصيل النصاب إذا كان كثيرا ، مثل أن يكون للمالك أربعون شاة ، عشرون منها فحولا وعشرون منها إناثا ، فلا يجوز الإخراج من الفحول ، بل تخرج الزكاة من الإناث .
( 6 ) سواء احتاج إلى فحل الضراب أم لا .
( 7 ) يعني أوجب المصنّف في كتابه البيان عدّ الفحول من النصاب إذا تساوى الذكور والإناث بأن كان النصاب عشرين فحلا وعشرين أنثى ، أو زادت الفحول على الإناث بأن كانت الفحول ثلاثين والإناث عشرا من الغنم .
( 8 ) فلو نقص الذكور بأن كانت عشرا من الأربعين لا تعدّ .
( 9 ) يعني أطلق المصنّف في البيان العدّ وعدمه في الصورتين المذكورتين بلا تقييد بكونها محتاجة للضراب أم لا .
( 10 ) بأن يؤتي المالك قيمة العين من الزكاة .
( 11 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى كون القيمة أنفع للمستحقّين أم لا .
( 12 ) بأن يؤتي العين للزكاة لا قيمتها وإن كانت القيمة أنفع للمستحقّين .