[ لو ثلم النصاب قبل تمام الحول ]
( ولو ثلم ( 1 ) النصاب قبل ) تمام ( الحول ) ولو بلحظة ( فلا شيء ) لفقد الشرط ( 2 ) ( ولو فرّبه ) ( 3 ) من الزكاة على الأقوى ( 4 ) ، وما فاته ( 5 ) به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر ( 6 ) .
( ويجزي ) في الشاة الواجبة في الإبل والغنم ( 7 ) ( الجذع من الضأن ) وهو
شرح
( 1 ) ثلم يثلم وزان ضرب يضرب ، وثلم الحائط : أحدث فيه خللا . ( المنجد ) . ويقرأ في العبارة مجهولا .
( 2 ) وهو النصاب .
( 3 ) أي ولو حصلت الثلمة في النصاب بفعل المالك وفرّ به من وجوب الزكاة .
( 4 ) مقابل الأقوى القول عن الشيخ الطوسي رحمه اللّه بوجوب الزكاة مع نقص النصاب بسبب المبادلة بقصد الفرار من الزكاة .
( 5 ) الضمير في « فاته » يرجع إلى صاحب الزكاة ، وفي « به » يرجع إلى الفرار ، و « من الخير » بيان من « ما » الموصولة .
( 6 ) المراد من « الخبر » هو المنقول في الوسائل :
عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال :
ليس عليه شيء أبدا . . . قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال عليه السلام : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ؟ قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها . ( الوسائل : ج 6 ص 111 ب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ) .
( 7 ) كما مرّ في خصوص الغنم لكلّ أربعين منها شاة ، وكذا في خصوص الإبل في كلّ نصاب من النصب الخمس من الإبل شاة .
والجذع - بفتح الجيم والذال - : من البهائم صغيرها ، جمعه : جذاع وجذعان .
( المنجد ) .