ما كمل سنّه سبعة أشهر ( 1 ) ، ( والثنيّ ( 2 ) من المعز ) وهو ما كمل سنّه سنة ، والفرق أنّ ولد الضأن ينزو ( 3 ) حينئذ ، والمعز لا ينزو إلّا بعد سنة ، وقيل :
إنّما يجذع ( 4 ) كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلّا لم يجذع إلى ثمانية أشهر . ( ولا تؤخذ الربّى ( 5 ) ) بضمّ الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء ( 6 ) ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ( 7 ) ربّى لم يكلّف غيرها ( 8 ) ، ( ولا ذات العوار ) ( 9 ) بفتح العين وضمّها مطلق العيب ، ( ولا المريضة ) كيف كان ، ( ولا الهرمة ) ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني أكمل السبعة ودخل في الشهر الثامن .
( 2 ) أي يجزي الثنيّ من المعز ، وهو الذي يتمّ السنة الأولى ويدخل في الثانية .
( 3 ) نزا ينزو نزوا ونزوّا ونزوانا عليه : وقع عليه ووطأه ، والاسم منه النزاء والنزاء ، ويقال ذلك في ذي الحافر والظلف والسباع . ( المنجد ) .
والمراد منه أنّ ولد الضأن يحصل له الاقتدار بأن ينزو على مادّته إذا كمل سنّه سبعة أشهر ، وولد المعز لا تحصل له تلك القدرة إلّا أن يتمّ سنة .
( 4 ) أي يكون جذعا وينزو في سبعة أشهر إذا كان أبوا ولد الضأن شابّين ، فلو كان كلاهما أو أحدهما هرمين لا يصل ولدهما لتلك القدرة من الذكورة في ذلك السنّ ، بل يكون كذلك إذا حصل له ثمانية أشهر .
( 5 ) الربّى - بضمّ الراء وتشديد الباء - الشاة إذا ولدت ، أو إذا مات ولدها ، الحديثة النتاج . ( المنجد ) .
( 6 ) النفساء والنفساء والنفساء : المرأة إذا ولدت ، ومثنّاها نفساوان ، وجمعه : نفاس ونفس ونفس ونفّس ونفّاس ونوافس ونفساوات . ( المنجد ) .
( 7 ) جمع - بضمّ الجيم وفتح الميم - : تأكيد بمعنى أجمع .
( 8 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الربّى .
( 9 ) العوار - مثلّثة الفاء - : الخرق ، الشقّ في الثوب والعيب ، وسلعة ذات العيب يقال : السلعة ذات العوار . ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الهرمة - بفتح الهاء وكسر الراء وفتح الميم - : من بلغ أقصى الكبر . ( المنجد ) .