آئل ( 1 ) إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض ( 2 ) ، وفي بعض النسخ « وتعيدان » ( 3 ) بدل « وتفديان » وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية ( 4 ) ، وعكسه ( 5 ) أوضح ، لأنّ الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ ( 6 ) بخلاف القضاء ( 7 ) ، ولو كان خوفهما ( 8 ) على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان
شرح
( 1 ) أي لأنّ عذرهما مائل إلى الزوال ، لأنّ عذر الحامل يزول بوضعها ، وعذر المرضعة يزول بقطعها الإرضاع .
( 2 ) والحال أنّ المريض يجب عليه القضاء بعد الصحّة ، ففيهما أيضا يجب القضاء بعد زوال العذر .
( 3 ) يعني في بعض نسخ كتاب اللمعة « تفطران وتعيدان » .
( 4 ) ففي هذه العبارة تصريح بوجوب القضاء ، لكن لم يصرّح فيها بوجوب الفدية .
( 5 ) عكس عبارة بعض النسخ هو المذكور في هذا الكتاب . بقوله « تفطران وتعيدان » ، فإنّه أوضح في الدلالة على القضاء والفدية .
( 6 ) المراد من « اللفظ » هو « تعيدان » . يعني أنّ وجوب القضاء لا يستفاد من هذا اللفظ .
( 7 ) يعني بخلاف وجوب القضاء فإنّه يستفاد من لفظ « تفديان » . وقد أشكل ، لإفادة لفظ « تفديان » بوجوب القضاء كما عن بعض حواشي الكتاب .
من حواشي الكتاب : قوله « وعكسه أوضح ، لأنّ الفدية . . . الخ » . يمكن أن يقال : كما أنّ الفدية لا تستنبط من لفظ « يعيدان » أنّ القضاء أيضا لا يستنبط من لفظ « يفديان » ، واستنباط الحكم من الخارج مشترك ، فالأوضحية غير واضحة . وغاية التوضيح أن يقال : القضاء يستفاد من لفظ « يفديان » من باب مفهوم الموافقة ، وبطريق الأولوية بخلاف الفدية ، فتأمّل . ( حاشية آقا جمال رحمه اللّه ) .
( 8 ) يعني لو كان خوف الحامل المقرب والمرضعة بضرر الصوم على أنفسهما