وهل يجب ( 1 ) مع القضاء الفدية الماضية ؟ الأقوى ( 2 ) ذلك بتقريب ما تقدّم ( 3 ) وبه ( 4 ) قطع في الدروس ، ويحتمل أن يريد هنا ( 5 ) القضاء من غير فدية كما هو ( 6 ) مذهب المرتضى ، واحترز بالمأيوس من برئه عمّن ( 7 ) يمكن برؤه عادة ، فإنّه يفطر ويجب القضاء ( 8 ) ، حيث يمكن كالمريض من غير فدية ، والأقوى أنّ حكمه ( 9 ) كالشيخين يسقطان عنه
شرح
( 1 ) يعني أنّ ذا العطاش إذا برئ من مرضه وقضى صومه هل تجب عليه الفدية التي وجبت عند إفطاره ؟
( 2 ) مبتدأ ، وخبره قوله « ذلك » . يعني أنّ الأقوى وجوب الفدية التي تعلّقت بذمّته عند إفطاره .
( 3 ) يعني وجوب الفدية بدليل ما تقدّم في خصوص الشيخين إذا قدرا على القضاء . بقوله « لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنصّ الصحيح ، والقضاء وجب بتجدّد القدرة » .
( 4 ) الضمير في « به » يرجع إلى وجوب الفدية الماضية . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بوجوبها في كتابه الدروس .
( 5 ) يعني يحتمل أن يريد المصنّف في هذا الكتاب خلاف ما قطع به في كتابه الدروس ، بأن يريد من قوله « ولو برئ قضى » يعني لو برئ ذو العطاش يجب عليه القضاء خاصّة لا الكفّارة .
( 6 ) أي كما أنّ وجوب القضاء خاصّة رأي السيّد المرتضى رحمه اللّه .
( 7 ) الجار متعلّق بقوله « واحترز » . يعني احترز المصنّف بقوله « المأيوس من برئه » عن ذي العطاش الذي أرجى صحّته من دائه .
( 8 ) فإنّ ذا العطاش المرجوّ برؤه يفطر ويجب عليه القضاء بلا فدية .
( 9 ) يعني أنّ حكم ذي العطاش مثل حكم الشيخين في سقوط القضاء والفدية عند