تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مع العجز رأسا ، وتجب الفدية مع المشقّة .

[ السابعة : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ]

السابعة : ( الحامل ( 1 ) المقرب ، والمرضعة ( 2 ) القليلة اللبن ) إذا خافتا على الولد ( 3 ) ( تفطران ( 4 ) وتفديان ) بما تقدّم ( 5 ) ، وتقضيان مع زوال العذر ، وإنّما لم يذكر القضاء ( 6 ) مع القطع بوجوبه ( 7 ) لظهوره ، حيث إنّ عذرهما
شرح
عجزه ، ووجوب الفدية مع إمكان صومه مع المشقّة . يعني إذا حصلت المشقّة له يفطر صومه ويفدي مدّا من طعام . حكم الحامل والمرضعة ( 1 ) أي المرأة الحامل التي يقرب وضع حملها ، وتذكير الصيغة لأنّ الحمل من الأوصاف الخاصّة بالمرأة ، مثل الحيض فلا يحتاج إلى التأنيث . والمقرب - بضمّ الميم وسكون القاف - : التي يقرب وضع حملها . وإنّما أتى الحامل بالقرب لأنّ الخوف على الولد إنّما هو في زمان قرب الوضع ، فلو حصل الخوف قبله يكون متساويا في الحكم . ( 2 ) ولا فرق بين كون المرضعة امّا للولد أو مستأجرة لإرضاعه . ( 3 ) بأن خافتا من حصول الضرر الحاصل بالصوم على الولد من فوته أو نقصانه أو مرضه . ( 4 ) فاعل قوله « تفطران » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحامل والمرضعة ، وكذا الحال بالنسبة إلى قوله « تفديان » . وهما - أي « تفطران ، وتفديان » - بصيغة المعلوم من باب الإفعال . ( 5 ) وهو إعطاء مدّ من طعام لمورد مصرف الفدية لكلّ يوم ممّا أفطرتا . ( 6 ) يعني أنّ المصنف رحمه اللّه لم يذكر القضاء ، بل اكتفى بقوله « تفطران وتفديان » لظهور وجوب القضاء من حكم المريض . ( 7 ) يعني مع القطع بوجوب القضاء عليهما . والضمير في « ظهوره » يرجع إلى القضاء .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 309 | قدرت الله وجداني فخر