( وذو العطاش ) ( 1 ) بضمّ أوله ، وهو ( 2 ) داء لا يروي صاحبه ، ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار ( المأيوس ( 3 ) من برئه )
شرح
الصوم ، فإذا وجب القضاء فكيف يحكم بوجوب الفدية أيضا ، فيكون جمعا بين البدل والمبدل وهو غير جائز ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الفدية يجوز كونها بدلا عن الإفطار ، فإذا جاز إفطار الصوم تجب عليه الفدية ، فلا مانع من الحكم بوجوب القضاء عند حصول القدرة ووجوب الفدية عند الإقدام بإفطار الصوم .
حكم ذي العطاش
( 1 ) العطاش من عطش يعطش عطشا ، وزان علم يعلم : ضدّ روي . والعطاش - بضمّ الأول - : داء يصيب الإنسان فيشرب الماء ولا يروى . العطاش - بكسر الأول - جمع عطشان . ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في « هو » يرجع إلى العطاش ، وكذلك الضمير في « صاحبه » .
( 3 ) بالرفع ، صفة لذي العطاش . يعني صاحب العطاش الذي حصل اليأس من شفائه .
المأيوس - اسم مفعول من أيس ييأس إياسا ، وزان علم يعلم - : قنط ، قطع الرجاء ، فهو آيس . ( المنجد ) .
أيس منه إياسا : قنط ، وهو لغة في يئس . وعن ابن سيدة : أيست من الشيء مقلوب من يئست . ( أقرب الموارد ) .
من حواشي الكتاب : قوله « ذو العطاش المأيوس من برئه كذلك . . . الخ » .
المستفاد من كتب اللغة أنّ « آيس » لازم وحينئذ فلا يصحّ « المأيوس » بل الصحيح « الآيس » . لكن قد وقع المأيوس في بعض خطب نهج البلاغة ، وكفاه