القصر ( 1 ) ( عالما ( 2 ) أعاد ) قضاء ( 3 ) للنهي المفسد ( 4 ) للعبادة . ( ولو كان جاهلا ) ( 5 ) بوجوب القصر ( فلا إعادة ) وهذا أحد المواضع ( 6 ) التي يعذر فيها جاهل الحكم . ( والناسي )
شرح
صلواته ، وهو السفر بمقدار المسافة الشرعية الذي عليه القصر . ويحتمل كون القصر هنا قصر الصوم أيضا ، فلو صام في السفر كذلك وهو عالم بكون وظيفته في هذا السفر القصر يجب عليه إعادة صومه .
( 1 ) يحتمل كون القصر بمعنى قصر الصوم المراد منه إفطاره ، ويحتمل كون القصر بمعنى قصر الصلاة الملازم لقصر الصوم .
( 2 ) حال من قوله « لو صام المسافر » .
( 3 ) يعني أنّ الإعادة هنا بمعنى وجوب القضاء لا الأداء بمعناه الاصطلاحي ، وهو إتيان العمل في وقته معادا .
( 4 ) إنّ النهي الوارد في النصوص عن صوم المسافر في السفر يقتضي فساد العبادة وهي الصوم . ومن النصوص التي وقع النهي فيها الخبر المنقول في الوسائل :
عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر . ثمّ قال : إنّ رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه ، أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه عليّ يسير ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ اللّه عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ، أيحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه .
( الوسائل : ج 7 ص 124 ب 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 5 ) .
( 5 ) يعني لو كان جاهلا بوجوب قصر صلاته وصومه لا يجب عليه الإعادة .
( 6 ) والمواضع التي يعذر الجاهل للحكم فيها مثل : إتمام الصلاة في السفر الذي يجب القصر فيه ، ومثل إخفات ركعتي العشاءين والصبح ، وهكذا عكس المسألة كما قيل .
من حواشي الكتاب : والبواقي عكس المسألة ومسألة الجهر والإخفات .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .