الآخر ( 1 ) تقضي مع فقده ، ( و ) حيث لا يكون هناك ولي ( 2 ) أو لم يجب ( 3 ) عليه القضاء ( يتصدّق ( 4 ) من التركة عن كلّ يوم بمدّ ) في المشهور ( 5 ) .
هذا ( 6 ) إذا لم يوص الميّت بقضائه ، وإلّا سقطت الصدقة حيث يقضى ( 7 ) عنه .
( ويجوز في الشهرين ( 8 ) )
شرح
( 1 ) وهو القول بوجوب قضاء ما فات عن الميّت لكلّ من ورث عن الميّت ، فعليه يجب القضاء على الأنثى عن فقد الولد الذكر . والضمير في « فقده » يرجع إلى الذكر .
( 2 ) هذا في صورة كون الوارث هو الحاكم ، لأنه لا يتصوّر عدم وجود وليّ في الإرث ، لأنّ الحاكم وليّ من لا وليّ له .
( 3 ) يعني أو كان للميّت وليّ في الإرث لكن لم يجب عليه القضاء ، مثل كون الورّاث إناثا لا يجب القضاء عليهنّ .
( 4 ) بصيغة المجهول . يعني إذا حكم بعدم وجوب القضاء على الوارث الأنثى يجب التصدّق عن أصل التركة في مقابل كلّ يوم ممّا فاته من الصوم بمقدار مدّ من الطعام .
( 5 ) يعني أنّ القول المشهور هو وجوب التصدّق ، وفي مقابله قولان آخران :
الأول : وجوب الاستئجار ممّا ترك الميّت . يعني يجب أن يؤخذ ممّا تركه الميّت مقدار مال يستأجر به قضاء ما فاته من الصوم .
والقول الثاني : إعطاء مدّين ممّا ترك لكلّ يوم .
( 6 ) أي أنّ التصدّق كذلك في صورة عدم وصية الميّت لقضاء ما فاته من الصوم .
( 7 ) هذا القيد إشارة إلى أنه لو لم يقض الصوم عملا بالوصية لكون الوصية أزيد من الثلث ولم ينفّذه الوارث ، فلا يجب العمل بالوصية فلا يقضي ، ففي هذه الصورة أيضا يجب التصدّق بمدّ لكلّ يوم .
( 8 ) قدّمنا الكفّارات الثلاث في إفطار صوم شهر رمضان متعمّدا في بداية المسألة