به ( 1 ) ، فالصدقة ( 2 ) عن الشهر الأول ، والقضاء للثاني لأنه ( 3 ) مدلول الرواية ، ولا فرق في الشهرين ( 4 ) بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين ، وتخييرا ( 5 ) ككفّارة رمضان ، ولا يتعدّى إلى غير الشهرين ( 6 ) ، وقوفا مع النصّ ( 7 ) لو عمل به ( 8 ) .
[ الخامسة : لو صام المسافر عالما بوجوب القصر ]
الخامسة : ( لو صام المسافر ) ( 9 ) حيث يجب عليه
شرح
( 1 ) الضمير في « به » يرجع إلى الجواز المفهوم من قوله « ويجوز . . . الخ » .
( 2 ) يعني بناء على القول بالتخيير تكون الصدقة عن الشهر الأول ، ويجب قضاء الشهر الثاني .
( 3 ) يعني أنّ الصدقة عن الشهر وصوم الثاني على الولي إنّما هو مدلول رواية سهل بن زياد المذكورة قبل قليل بقوله « فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني » .
( 4 ) اللام في الشهرين للعهد الذكري . يعني لا فرق في الحكم بالتخيير المذكور بين كون الشهرين المتتابعين واجبا متعيّنا - كما لو نذر أن يصوم شهرين متتابعين - أو تخييرا .
( 5 ) بأن كان الشهران واجبين تخييرا بينهما وبين إطعام الستين أو عتق الرقبة .
( 6 ) فلو وجب صوم أقلّ من شهرين بالنذر - مثل صوم أربعين يوما ، أو أكثر منهما مثل صوم ثلاثة شهور - فلا يجوز التصدّق عن النصف وصوم الآخر .
( 7 ) أي للتوقّف بالعمل بالنصّ الذي فيه صرّح بالشهرين المتتابعين فلا يجوز التعدّي عنهما إلى الغير .
( 8 ) إشارة إلى ضعف الرواية . يعني لو عمل بالرواية المذكورة فليتوقّف بالتخيير في خصوص الشهرين لا الغير .
صوم المسافر عالما بوجوب القصر
( 9 ) المسألة الخامسة من المسائل في خصوص صوم المسافر الذي يجب عليه قصر