تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وهل يستقرّ الوجوب بذلك ( 1 ) أم يتوقّف على تمامه ؟ قولان ، أجودهما الثاني ( 2 ) ، فيكون الثاني عشر من الأول ( 3 ) ، فله ( 4 ) استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه ( 5 ) مع بقائها ، أو علم ( 6 ) القابض بالحال كما في كلّ دفع متزلزل ( 7 ) أو معجّل ( 8 ) أو غير مصاحب للنية ( 9 ) .

[ للسخال حول بانفرادها ]

( وللسخال ) ( 10 ) وهي الأولاد .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو مضيّ أحد عشر شهرا . يعني هل يثبت ويستقرّ الوجوب بذلك أم يجب متزلزلا ؟ ( 2 ) المراد من « الثاني » هو توقّف استقرار الوجوب بكمال الشهر الثاني عشر . ( 3 ) أي من الحول الأول . ( 4 ) يعني يجوز للمالك أن يسترجع المال الذي أعطاه بنية الزكاة قبل إكمال الشهر الثاني عشر إذا اختلّت شرائط الوجوب بأن تلف المال ونقص من النصاب . ( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الشهر الثاني عشر ، والضمير في « بقائها » يرجع إلى العين . يعني لو اختلّت شرائط الوجوب وبقيت العين في يد آخذ الزكاة يسترجع المالك العين . ومفهومه لو لم تبق العين لا يسترجع القيمة والمثل إذا لم يعلم القابض بالحال . ( 6 ) أي إذا علم القابض بنقصان النصاب يجوز للمالك أن يسترجع ، فإذا يجب عليه حفظ العين إلى أن يكمل الشهر الثاني عشر ، فإذا تصرّف وتلفت العين فللمالك أن يسترجع العين مع بقائها والمثل أو القيمة مع تلفها . ( 7 ) مثل أن يؤدّي عينا للفقير ويشترط معه لولا وجوب الزكاة عند الحساب عند الحول يسترجع العين ، فهذا دفع متزلزل . ( 8 ) مثل أن يؤتي زكاة الفطرة قبل غروب العيد فظهر عند الغروب عدم وجوب الزكاة عليه . ( 9 ) أي دفع غير مصاحب للنية ، وهو مثل أن يؤتي عينا بلا نية فيجوز له أن يسترجع من الآخذ . ( 10 ) السخال - بكسر السين - جمع السخلة : ولد الشاة . ( المنجد ) . لكن المراد هنا أولاد الأنعام الثلاثة .