تتكرّر مطلقا ، وهو ( 1 ) متّجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدّد ( 2 ) السبب الموجب لتعدّد المسبّب ، إلّا ما نصّ ( 3 ) فيه على التداخل ، وهو ( 4 ) منفيّ هنا ، ولو لو حظ ( 5 ) زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ( 6 ) لزم ( 7 ) عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقا ( 8 ) ، وله وجه ( 9 ) ،
شرح
موجبها ، بلا فرق بين تكرار الوطء وغيره ، وبلا فرق بين التكفير بين الموجبين أم لا .
( 1 ) الضمير يرجع إلى القول بتكرّر الكفّارة مطلقا . يعني أنّ هذا القول متّجه بشرط عدم ثبوت الإجماع المنقول في المهذّب البارع على خلاف هذا القول .
( 2 ) هذا تعليل لقوله « وهو متّجه » . أي تكرار الارتكاب هو تكرار السبب ، والمسبّب هو تكرار الكفّارة .
( 3 ) بصيغة المجهول . يعني أنّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب إلّا في الموارد التي صرّح فيها على التداخل ، مثل الأسباب الموجبة للغسل ، كما إذا حصلت الجنابة بالدخول والاحتلام فلا يجب بهما إلّا غسل واحد .
( 4 ) أي النصّ بالتداخل منفيّ في المقام فيحكم بتعدّد الكفّارة إذا تعدّد موجبها .
( 5 ) يعني لو قيل في المنع عن تكرّر الكفّارة بتكرّر سببه بأنّ الصوم يفسد بارتكاب المبطل الأول فلا وجه للقول بوجوب الكفّارة بالسبب الثاني ، لعدم تأثيره في إبطال الباطل .
يقال في جوابه بأنه يلزم على ذلك القول بعدم تكرّر الكفّارة في صورة تكرار المفطرات ، مثل : الجماع والأكل والشرب وتخلّل التكفير ، والحال أنّ الفقهاء قائلون بتكرّر الكفّارة فيها .
( 6 ) يعني إذا زال الصوم بارتكاب المفطر الأول .
( 7 ) هذا جواب لقوله « ولو لوحظ » .
( 8 ) بلا فرق بين تكرّر الجماع والأكل وتخلّل التكفير .
( 9 ) يعني أنّ اللحاظ المذكور له وجه ، بمعنى أنّ القول بعدم تكرار الكفّارة بتكرار