موجبها ( 1 ) ( بتكرّر الوطء مطلقا ) ( 2 ) ولو في اليوم الواحد ( 3 ) ، ويتحقّق تكرّره بالعود ( 4 ) بعد النزع ( أو تغاير الجنس ) ( 5 ) بأن وطأ وأكل ، والأكل والشرب ( 6 ) غيّران ( أو تخلّل )
شرح
( 1 ) أي موجب الكفّارة الذي يوضّحه بأنّ التكرار موجب لتكرار الكفّارة في أربع صور :
الأولى : تكرار الكفّارة بتكرار الوطء .
الثانية : تكرار الكفّارة في اختلاف جنس الموجب لها ، مثل الأكل والجماع .
الثالثة : في صورة التكفير بين الموجبين ولو كان من جنس واحد ، مثل الأكل بعد أداء كفّارة الأكل الأول .
الرابعة : في صورة اختلاف اليومين اللذين وقع فيهما الموجب للكفّارة ، مثل وقوع الأكل في يومين للصائم .
فلو لم يحصل الموجب في إحدى الصور الأربع المذكورة فلا يوجب تكرار الكفّارة .
( 2 ) أي بلا فرق بين التكفير بين الجماعين ، وهكذا بلا فرق بين كونهما في يوم واحد أو يومين ، فإنّ الإطلاق إشارة إلى التفصيلين اللذين سيذكرهما في المسائل اللاحقة .
( 3 ) يعني أنّ الوطء في اليومين يوجب تكرار الكفّارة بلا إشكال ، فلو وقع الجماعان في يوم واحد يوجب التكرار أيضا .
( 4 ) يعني أنّ تحقّق التكرار إنّما هو بإعادة آلة الرجل إلى فرج المرأة بعد إخراجه منه ، فالنزع بمعنى الإخراج . فهذه هي الصورة الأولى من الصور التي تتكرّر فيها الكفّارة بإيجاد تكرار موجبها .
( 5 ) وهذه هي الصورة الثانية من صور تكرار الكفّارة ، وهي اختلاف جنس الموجبين .
( 6 ) قوله « الأكل والشرب » مبتدأ ، وخبره قوله « غيّران » وهو تثنية بمعنى « متغايران » . يعني الأكل والشرب من موجبات الكفّارة جنسان متفاوتان .