تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
موجبها ( 1 ) ( بتكرّر الوطء مطلقا ) ( 2 ) ولو في اليوم الواحد ( 3 ) ، ويتحقّق تكرّره بالعود ( 4 ) بعد النزع ( أو تغاير الجنس ) ( 5 ) بأن وطأ وأكل ، والأكل والشرب ( 6 ) غيّران ( أو تخلّل )
شرح
( 1 ) أي موجب الكفّارة الذي يوضّحه بأنّ التكرار موجب لتكرار الكفّارة في أربع صور : الأولى : تكرار الكفّارة بتكرار الوطء . الثانية : تكرار الكفّارة في اختلاف جنس الموجب لها ، مثل الأكل والجماع . الثالثة : في صورة التكفير بين الموجبين ولو كان من جنس واحد ، مثل الأكل بعد أداء كفّارة الأكل الأول . الرابعة : في صورة اختلاف اليومين اللذين وقع فيهما الموجب للكفّارة ، مثل وقوع الأكل في يومين للصائم . فلو لم يحصل الموجب في إحدى الصور الأربع المذكورة فلا يوجب تكرار الكفّارة . ( 2 ) أي بلا فرق بين التكفير بين الجماعين ، وهكذا بلا فرق بين كونهما في يوم واحد أو يومين ، فإنّ الإطلاق إشارة إلى التفصيلين اللذين سيذكرهما في المسائل اللاحقة . ( 3 ) يعني أنّ الوطء في اليومين يوجب تكرار الكفّارة بلا إشكال ، فلو وقع الجماعان في يوم واحد يوجب التكرار أيضا . ( 4 ) يعني أنّ تحقّق التكرار إنّما هو بإعادة آلة الرجل إلى فرج المرأة بعد إخراجه منه ، فالنزع بمعنى الإخراج . فهذه هي الصورة الأولى من الصور التي تتكرّر فيها الكفّارة بإيجاد تكرار موجبها . ( 5 ) وهذه هي الصورة الثانية من صور تكرار الكفّارة ، وهي اختلاف جنس الموجبين . ( 6 ) قوله « الأكل والشرب » مبتدأ ، وخبره قوله « غيّران » وهو تثنية بمعنى « متغايران » . يعني الأكل والشرب من موجبات الكفّارة جنسان متفاوتان .