تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
( بخمسة وعشرين ) ( 1 ) سوطا ( فيعزّر خمسين ) ، ولا تحمّل في غير ذلك ( 2 ) كإكراه الأمة والأجنبية والأجنبي ( 3 ) لهما والزوجة ( 4 ) له ، والإكراه ( 5 ) على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا ( 6 ) مع النصّ ( 7 ) ،
شرح
المقدار المعيّن الذي عيّنه الشارع . وأمّا التعزير فيطلق على العقوبة المتروك تقديرها إلى الحاكم الشرعي مقابل الحدّ في حقّ المجرم ، لكنّه لا يجوز أن يجري التعزير بمقدار الحدّ ، بل أقلّ منه ، والتفصيل سيأتي في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى . وهذا الفرق بين الحدّ والتعزير في أكثر الموارد ، لكنّ التعزير أيضا يتعيّن مقداره في بعض الموارد من جملتها هذا المقام كما أشار إليه المصنّف بقوله « بخمسة وعشرين » . ( 1 ) يعني أنّ التعزير في حقّ كلّ واحد من الواطئ والموطوء في نهار شهر رمضان هو خمسة وعشرون سوطا ، فيعزّر الزوج حينئذ خمسين سوطا . ( 2 ) يعني لا تجب كفّارة الموطوء ولا تعزيره على عهدة الواطئ إلّا في خصوص الزوج إذا أجبر زوجته على الوطء لا غير . ( 3 ) عطف على « الأمة » . يعني أنّ من الموارد التي لا تجب كفّارة المكره على المكره هو إذا أجبر شخص أجنبيّ الزوج والزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان ، كما إذا توعّدهما وأخافهما على ترك الجماع فارتكبا الجماع إكراها فلا تجب كفّارتهما على المكره في المقام . ( 4 ) هذا مورد آخر في عدم وجوب كفّارة المكره على المكره ، مثل أن تجبر الزوجة زوجها على الجماع . ( 5 ) بالكسر ، لدخول كاف الجارّ عليه . يعني من الموارد التي لا تجب كفّارة المجبور على المكره هو الذي أجبر الآخر لإفطار وإبطال الصوم بغير الجماع ولو كانت المجبورة هي زوجته . ( 6 ) قوله « وقوفا » مفعول له ، تعليل لعدم تحمّل المكره كفّارة المكره . ( 7 ) والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي