( التكفير ) ( 1 ) بين الفعلين وإن اتّحد الجنس ( 2 ) والوقت ( أو اختلاف الأيام ) ( 3 ) وإن اتّحد الجنس ( 4 ) أيضا ، ( وإلّا يكن ) كذلك بأن اتّحد الجنس في غير الجماع والوقت ( 5 ) ولم يتخلّل التكفير ( فواحدة ) ( 6 ) على المشهور ( 7 ) ، وفي الدروس قطعا ( 8 ) ، وفي المهذّب ( 9 ) إجماعا ، وقيل : ( 10 )
شرح
( 1 ) هذه هي الصورة الثالثة من صور تكرار الكفّارة ، وهي التكفير بين الموجبين ولو كان من جنس واحد .
( 2 ) بأن أكل وكفّر ثمّ أكل ، وهكذا الشرب وغيره من الموجبات . والمراد من « الوقت » هو العرفي بأن لم تكن الفاصلة بين الجنسين إلّا أداء الكفّارة ، وإلّا لا يمكن إيجاد الفعلين في زمان واحد .
( 3 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بتكرّر الوطء » . وهذه هي الرابعة من الصور الموجبة لتكرار الكفّارة .
( 4 ) بأن ارتكب الأكل أو الشرب في اليومين ، فإنّهما يوجبان تكرار الكفّارة أيضا .
( 5 ) بالرفع ، عطفا على قوله « الجنس » . يعني اتّحد الجنس والوقت ، بأن تكرّر الأكل أو الشرب في وقت ويوم واحد .
( 6 ) بالرفع ، صفة للموصوف المقدّر وهو كفّارة . يعني أنّ تكرار الموجب لو لم يقع في إحدى الصور المذكورة فالواجب كفّارة واحدة .
( 7 ) استناد قول المصنّف رحمه اللّه هنا « على المشهور » إنّما هو من الشارح . يعني أنّ المصنّف هنا قال بما قاله المشهور ، وهو وجوب كفّارة واحدة في غير الصور الأربع .
( 8 ) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس بوجوب كفّارة واحدة في غير الصور المذكورة بالقطع واليقين .
( 9 ) يعني قال صاحب كتاب المهذّب البارع - وهو ابن فهد الحلّي رحمه اللّه - بوجوب كفّارة واحدة إجماعا .
( 10 ) هذا القول في مقابل المشهور بأنه يحكم بوجوب تكرار الكفّارة بتكرّر