( أو ملاعبته ( 1 ) ) وما قرّبه حسن ، لكن يفهم ( 2 ) منه أنّ الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف ( 3 ) ، والأقوى الاكتفاء به ( 4 ) ، وهو ظاهره في الدروس ( 5 ) .
شرح
الاستمناء باليد ، فكما أنه يوجب الكفّارة فكذلك الإمناء بالنظر إليها أو الغلام يوجب الكفّارة .
( 1 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بيده » . والضميران في « بيده » و « ملاعبته » يرجعان إلى الصائم ، والمعنى هكذا : أنّ قصد الإمناء بالنظر إلى المرأة أو الغلام لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته ، فإنّ الاستمناء إمّا بوسيلة اليد أو بوسيلة الملاعبة مع المرأة ، فالقصد بالنظر إليهما لا ينقص عن هذين الصورتين .
( 2 ) قوله « يفهم » بصيغة المجهول .
من حواشي الكتاب : المراد من المفهوم هو مفهوم المخالفة المستنبطة من الشرط . ( حاشية سلطان رحمه اللّه ) .
وحاصل ما يفهم من عبارة المصنّف في قوله « ولو قصد فالأقرب الكفّارة وخصوصا مع الاعتياد » بأنه لو لم يقصد الإمناء لا يجب عليه الكفّارة ولو كان معتادا للإمناء عند النظر . لكنّ هذا المفهوم لم يكن مورد تأييد للشارح رحمه اللّه كما يشير إليه بقوله « والأقوى الاكتفاء به » أي بوجود الاعتياد ولو لم يقصد الصائم الإمناء .
( 3 ) يعني غير كاف في وجوب الكفّارة .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاعتياد .
( 5 ) أي الاكتفاء بالاعتياد في الحكم بوجوب الكفّارة ظاهر كلام المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس ، فضمير « هو » يرجع إلى الاكتفاء ، وضمير « ظاهره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
وعبارته المحكية عن الدروس هكذا : « ويجب القضاء خاصّة بالنظر إلى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد » . فالعطف بقوله « ولا اعتياد » يدلّ على كون الاعتياد موجبا لوجوب الكفّارة بالمفهوم .