الصور ( 1 ) جاهلا بجواز التعويل ( 2 ) على ذلك جاء فيه الخلاف ( 3 ) في تكفير الجاهل ، وهو حكم آخر .
( أو نظر إلى امرأة ) ( 4 ) محرّمة بقرينة ( 5 ) قوله ( أو غلام فأمنى ) ( 6 ) مع عدم قصده الإمناء ، ولا اعتياده ( 7 ) ( ولو قصد ( 8 ) ) فالأقرب الكفّارة ، وخصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص ( 9 ) عن الاستمناء بيده ،
شرح
( 1 ) الصور بضمّ الصاد وكسرها وفتح الواو ، وأيضا بضمّ الصاد وسكون الواو :
جمع مفرده : الصورة وهو كلّ ما يصوّر ، الشكل . ( المنجد ) . والمراد هنا هو المسائل المتصوّرة التي قلنا بوجوب القضاء والكفّارة فيها ، مثل الاعتماد على قول المخبر بدخول الليل ، والحال أنّ الاستصحاب يخالف قول المخبر ، والواقع هو الموافق للاستصحاب والمخالف لقول المخبر .
( 2 ) المراد من قوله « بجواز التعويل » هو عدم جواز التعويل ، والأولى أن يأتي بعدم الجواز كما في عبارة الشارح في كتابه المسالك ، قال رحمه اللّه « اللّهمّ إلّا أن يجهل تحريم الإفطار فيلحق بالجاهل ، واللازم من تحريم الإفطار هو عدم جواز التعويل » .
نعم ، يمكن حمل العبارة بتقدير الحكم فيها بأن يقال : لو كان جاهلا بحكم جواز التعويل على ذلك .
( 3 ) اللام في قوله « الخلاف » للذكر . يعني جاء فيه الخلاف الذي قد ذكر في أول كتاب الصوم بقوله « وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه » .
( 4 ) هذا هو السابع من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكفّارة .
( 5 ) يعني كون المرأة المنظور إليها محرّمة عليه بقرينة قوله « أو غلام » فإنّ الغلام المنظور إليه بالشهوة لا حلال فيه .
( 6 ) يعني كان النظر إلى المرأة أو الغلام موجبا لحصول المنيّ منه .
( 7 ) أي مع عدم كون الإنزال عادة له عند النظر كذلك .
( 8 ) يعني لو قصد الناظر الإمناء فالأقرب الكفّارة عليه .
( 9 ) فاعل قوله « لا ينقص » يرجع إلى النظر مع قصد الإمناء فإنّ ذلك مثل