وهو ( 1 ) يتمّ في الثاني ( 2 ) دون الأول ( 3 ) للنهي ( 4 ) ، والذي يناسب الأصل فيه ( 5 ) وجوب القضاء والكفّارة ما لم تظهر ( 6 ) الموافقة ، وإلّا ( 7 ) فالإثم خاصّة ( 8 ) . نعم لو كان في هذه
شرح
الخلاف » عدم وجوب القضاء عند عدم ظهور الخلاف في الإخبار بدخول الليل وبدخول النهار .
( 1 ) الضمير يرجع إلى المفهوم الذي يفهم من قوله « ويفهم » . فيكون معنى العبارة هكذا : إنّ الحكم بعدم القضاء في صورة الإخبار بدخول النهار عند الشكّ في دخوله وعدم ظهور خلاف قول المخبر يتمّ ويصحّ ، لاستناده باستصحاب بقاء الليل عند الشكّ في دخول النهار بخلاف ما اخبر بدخول الليل ، فإنّ الاستصحاب يمنعه من الإفطار ، فلا يتمّ القول بعدم القضاء ، بل المناسب للاستصحاب هو الحكم بوجوب القضاء والكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر في إخباره بدخول الليل ، وإلّا فليس عليه إلّا الإثم ، لعدم جواز إفطاره في هذه الصورة .
( 2 ) أي الإخبار بعدم دخول النهار .
( 3 ) وهو الإخبار بدخول الليل .
( 4 ) لأنّ الأصل بقاء النهار ، فلا يجوز الإفطار في النهار ، للنهي عن الإفطار في النهار .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأول . يعني أنّ المناسب للاستصحاب في المسألة الأولى هو الحكم بوجوب القضاء والكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر ، أو عدم اليقين بالموافقة لقوله مع الواقع .
( 6 ) فلو ظهر خلاف قول المخبر بأن كان الإفطار في النهار أو بقي المفطر في جهل فعليه القضاء والكفّارة .
( 7 ) فلو ظهر موافقة قول المخبر للواقع فليس للمفطر إلّا الإثم ، لا القضاء ولا الكفّارة ، وذلك لاستصحاب النهار وعدم جواز تجرّيه وهتكه لحرمة الصوم ولا ظهر إفطاره في الليل . وبعبارة أخرى : أنّ الإثم للتجرّي .
( 8 ) أي الإثم فقط لا الإثم مع القضاء أو الكفّارة .