وإفطاره ( 1 ) حيث ينهى ( 2 ) عنه ، وإن كان مع عدمه ( 3 ) فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممّن يسوغ ( 4 ) تقليده له كالعدل ، وإلّا فكالأول ( 5 ) ، والذي صرّح به جماعة أنّ المراد هو الأول ( 6 ) .
( أو اخبر ( 7 ) ببقائه ) أي ببقاء الليل ( فتناول ) تعويلا على الخبر ( ويظهر ( 8 ) الخلاف ) حال ( 9 ) من الأمرين ، ووجوب القضاء خاصّة
شرح
( 1 ) أي إفطاره في النهار ، والحال ورد النهي عن الإفطار في النهار .
( 2 ) لفظ « ينهى » بصيغة المجهول .
( 3 ) يعني وإن كان الصائم مع عدم قدرته على المراعاة استند إلى قول المخبر وأفطر وظهر الخلاف فحينئذ ينبغي الحكم بعدم القضاء أيضا .
( 4 ) قوله « يسوغ » بمعنى يجوز . يعني إن كان المخبر شخصا يجوز العمل بقوله كما لو كان عادلا .
( 5 ) فلو لم يكن قول المخبر قابلا للعمل به فالمفطر بالاستناد إلى قوله مثل من أفطر بلا تحقيق ممكن له ، فعليه القضاء والكفّارة .
( 6 ) يعني صرّح جماعة من الفقهاء في المسألة بأنّ المراد هو الصائم الذي استند إلى قول مخبر مع قدرته على تحقيق الليل ، فعلى هذا يرد الإشكال بعدم الحكم بوجوب الكفّارة .
( 7 ) قوله « اخبر » بصيغة المجهول عطف على قوله « اخبر بدخول الليل فأفطر » .
فالأول هو الذي اخبر بأنّ الغروب الشرعي قد حصل فأفطر هو بلا تحقيق فظهر الخلاف . والثاني هو الذي اخبر بأنّ الليل باق فاستمرّ على المفطر بلا تحقيق فظهر الخلاف .
( 8 ) الواو في قوله « ويظهر » حالية . والمراد من « الأمرين » هو الإخبار بدخول الليل كما في الفرض الأول ، والإخبار ببقاء الليل كما في الفرض الثاني ، فقوله « ويظهر الخلاف » حال عن كلا الفرضين .
( 9 ) قد يشكل دخول الواو بفعل مضارع قصد منه الحال في العبارة ، كما قيل في