تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وإفطاره ( 1 ) حيث ينهى ( 2 ) عنه ، وإن كان مع عدمه ( 3 ) فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممّن يسوغ ( 4 ) تقليده له كالعدل ، وإلّا فكالأول ( 5 ) ، والذي صرّح به جماعة أنّ المراد هو الأول ( 6 ) . ( أو اخبر ( 7 ) ببقائه ) أي ببقاء الليل ( فتناول ) تعويلا على الخبر ( ويظهر ( 8 ) الخلاف ) حال ( 9 ) من الأمرين ، ووجوب القضاء خاصّة
شرح
( 1 ) أي إفطاره في النهار ، والحال ورد النهي عن الإفطار في النهار . ( 2 ) لفظ « ينهى » بصيغة المجهول . ( 3 ) يعني وإن كان الصائم مع عدم قدرته على المراعاة استند إلى قول المخبر وأفطر وظهر الخلاف فحينئذ ينبغي الحكم بعدم القضاء أيضا . ( 4 ) قوله « يسوغ » بمعنى يجوز . يعني إن كان المخبر شخصا يجوز العمل بقوله كما لو كان عادلا . ( 5 ) فلو لم يكن قول المخبر قابلا للعمل به فالمفطر بالاستناد إلى قوله مثل من أفطر بلا تحقيق ممكن له ، فعليه القضاء والكفّارة . ( 6 ) يعني صرّح جماعة من الفقهاء في المسألة بأنّ المراد هو الصائم الذي استند إلى قول مخبر مع قدرته على تحقيق الليل ، فعلى هذا يرد الإشكال بعدم الحكم بوجوب الكفّارة . ( 7 ) قوله « اخبر » بصيغة المجهول عطف على قوله « اخبر بدخول الليل فأفطر » . فالأول هو الذي اخبر بأنّ الغروب الشرعي قد حصل فأفطر هو بلا تحقيق فظهر الخلاف . والثاني هو الذي اخبر بأنّ الليل باق فاستمرّ على المفطر بلا تحقيق فظهر الخلاف . ( 8 ) الواو في قوله « ويظهر » حالية . والمراد من « الأمرين » هو الإخبار بدخول الليل كما في الفرض الأول ، والإخبار ببقاء الليل كما في الفرض الثاني ، فقوله « ويظهر الخلاف » حال عن كلا الفرضين . ( 9 ) قد يشكل دخول الواو بفعل مضارع قصد منه الحال في العبارة ، كما قيل في