في آخره . والماء ( 1 ) على القول بجواز التيمّم مع السعة ( 2 ) ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها ( 3 ) ( ولصائم ( 4 ) يتوقّع ) غيره ( فطره ) ومثله من تاقت ( 5 ) نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة ( وللعشاءين ) ( 6 ) للمفيض من عرفة ( إلى المشعر ) وإن تثلّث ( 7 ) الليل .
شرح
ويرجو تمكّنه من الصلاة جالسا فيجوز له تأخير صلاته إلى وقت يتمكّن من الجلوس قبل انقضاء الوقت .
والضمير في قوله « هو » يرجع إلى المكلّف ، وفي قوله « به » بما الموصول ، وفي قوله « في آخره » يرجع إلى الوقت .
( 1 ) بالجرّ عطف على قوله « الساتر » . يعني من ذوي الأعذار فاقد الماء للطهارة بناء على القول بجواز التيمّم في أول الوقت .
( 2 ) محرّكة في مقابل ضيق الوقت .
( 3 ) قد تقدّم كون النجاسة التي أقلّ من الدرهم البغلي معفوّا عنها في الصلاة ، لكن المكلّف إذا وجد في ثوبه نجاسة أزيد منه ولم يتمكّن من إزالتها في أول الوقت يجوز له تأخر صلاته مع رجاء تمكّنه من الإزالة في آخر الوقت .
( 4 ) عطف على قوله « لمن يتوقّع زوال عذره » يعني إلّا الصائم ينتظر الغير لإفطاره فيستحبّ له تأخير صلاته عن أول الوقت ، وهو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة المذكورة .
( 5 ) أي ومثل الصائم الذي ينتظر الغير لإفطاره من اشتاقت نفسه إلى الإفطار ، ولا يحصل له كمال الإقبال عند الصلاة قبل الإفطار .
وتاق يتوق توقا وتؤقا وتياقة وتوقانا : اشتاق إليه ، فهو تائق ، وتوّاق . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) أي إلّا لصلاتي المغرب والعشاء لمن يفيض من عرفة إلى المشعر الحرام فيستحبّ له تأخيرهما إلى أن يصل المشعر ويصلّي فيه ، وهو الموضع الثالث من المواضع الثلاثة المذكورة .
( 7 ) أي وإن مضى ثلث الليل ، إشارة إلى نصوص واردة في كراهة تأخير صلاة