صلّى بالظنّ حيث يتعذّر العلم ثمّ انكشف وقوعها ( 1 ) في الوقت أو ( دخل ( 2 ) وهو ( 3 ) فيها أجزأ ) على أصحّ القولين ( وإن تقدّمت ) ( 4 ) عليه بأجمعها ( أعاد ) وهو ( 5 ) موضع وفاق .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وقوعها » يرجع إلى الصلاة . يعني إذا دخل الصلاة اعتمادا على الظنّ بدخول وقت الصلاة ثمّ انكشف إصابة الظنّ تكفي صلاته .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الوقت .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المصلّي ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الصلاة .
يعني إذا اعتمد على الظنّ عند تعذّر العلم وصلّى فدخل وقت الصلاة في حال كونه مشغولا للصلاة تجزي صلاته على أصحّ القولين .
وفي مقابله عدم الإجزاء ، كما هو مذهب القديمين والسيد المرتضى ، كما لو وقعت الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت .
* من حواشي الكتاب : الخلاف في الصورة الثانية ، وهي إن دخل وهو فيها فمذهب الشيخ وجماعة الإجزاء ، ومذهب القديمين والسيد المرتضى إلى عدم الإجزاء ووجوب الإعادة ، كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت ، والأول أظهر لتحقّق الامتثال حيث جوّز التعويل على الظنّ والإعادة يحتاج إلى دليل . . . الخ . ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
( 4 ) فاعله ضمير التأنيث العائد إلى الصلاح . يعني لو اتّفق وقوع الصلاة بأجمعها في وقت لم يدخل وقت الصلاة يجب عليه إعادة صلاته . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوقت ، وفي قوله « بأجمعها » يرجع إلى الصلاة .
( 5 ) أي وجوب الإعادة في الفرض المذكور لم يختلف فيه أحد .