مع الباقي ( 1 ) في شرحها ، وقد ذكر منها هنا ثلاثة ( 2 ) مواضع :
( لمن يتوقّع ( 3 ) زوال عذره ) بعد أوله ( 4 ) ، كفاقد الساتر أو وصفه ( 5 ) والقيام ( 6 ) ، وما بعده ( 7 ) من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة
شرح
الخامس : تأخير صلاة الليل إلى الثلث الآخر إلى الفجر .
السادس : تأخير صلاة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمّها .
السابع : تأخير مدافع الأخبثين إلى أن يخرجهما .
الثامن : تأخير الصائم المغرب إلى بعد الإفطار لرفع منازعة النفس ، أو انتظار الغير لصلاته .
التاسع : تأخير صاحب العذر الراجي لزواله بل أوجبه السيد رحمه اللّه .
العاشر : تأخير الصلاة لإدراك فضيلة الجماعة .
الحادي عشر : تأخيرها لإتيانها في مكان شريف مثل المساجد أو العتبات المقدّسة .
( 1 ) يعني حرّر الشارح المواضع المذكورة في شرح النفلية وأضاف إليها الباقي منها .
( 2 ) المواضع التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب ثلاثة .
الأول : تأخير الصلاة لذوي الأعذار الذين يتوقّعون زوال عذرهم .
الثاني : تأخير الصائم صلاته إذا انتظر الغير في إفطاره لصلاة .
الثالث : تأخير صلاة المغرب والعشاء لمن يفيض من عرفة إلى المشعر الحرام ، فإنه لا مانع من تأخيرهما إلى أن يأتيهما في المشعر .
( 3 ) هذا الموضع الأول من المواضع الثلاثة المذكورة .
( 4 ) الضمير في قوله « أوله » يرجع إلى الوقت .
( 5 ) أي فاقد وصف الساتر ، كما إذا فقد صفة الطهارة في الساتر في أول الوقت ليجوز له التأخير لتحصيل الساتر الطاهر .
( 6 ) أي فاقد القيام في أول الوقت ، كما إذا لم يتمكّن من إقامة الصلاة في أول الوقت قائما يجوز له تأخيرها إلى أن يأتيها كذلك .
( 7 ) أي وكفا قد ما بعد القيام من المراتب الدانية منه كالمتمكّن من الصلاة مضطجعا