فإن سبقه ( 1 ) الإمام بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه ( 2 ) بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع وسقط عنه ما بقي ( 3 ) ، وإن سبق ( 4 ) الامام سبّح اللّه استحبابا إلى أن يركع ، فإذا فعل ذلك ( 5 ) غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، روي ( 6 ) ذلك عن الصادق عليه السّلام .
[ لا يؤمّ القاعد القائم و . . . ]
( ولا يؤمّ القاعد القائم ) ( 7 ) وكذا جميع المراتب ( 8 ) ، لا يؤمّ الناقص فيها
شرح
( 1 ) بأن سبق الإمام المخالف المصلّي المنفرد في قراءة السورة وركع فتسقط حينئذ عنه قراءة السورة ، بل يتبع المخالف في الركوع .
( 2 ) وإذا سبق المخالف المصلّي المنفرد بقراءة الحمد أو مقدار من الحمد يجب على المصلّي قراءة الحمد إلى انحنائه حدّ الركوع . بمعنى أنه يقرأ في حال الانحناء بمقدار ما يمكنه من قراءة سورة الفاتحة .
( 3 ) أي سقط عن المصلّي خلف المخالف مقدار ما بقي من الحمد .
( 4 ) يعني وإن سبق المصلّي المنفرد الإمام المخالف في القراءة لا يركع ، بل يذكر التسبيح استحبابا إلى أن يركع ويتبعه في الركوع .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الأذان والإقامة من المصلّي خلف المخالف لنفسه وقراءته وتبعيّته للمخالف بتظاهر الاقتداء به في الصلاة منفردا ، وذكر التسبيح لو سبقه ، وسقوط الحمد والسورة بالتفصيل المذكور . يعني إذا فعل المصلّي ذلك غفر اللّه تعالى له بتعداد المخالفين ، وخرج من الصلاة بحسناتهم الصادرة عنهم .
( 6 ) الرواية الدالّة على خروج المصلّي بحسنات المخالفين منقولة في الوسائل :
عن الحسين ( الحسن ) بن عبد اللّه الأرجاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجدا من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم . ( الوسائل : ج 5 ص 385 ب 6 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ) .
( 7 ) أي لا يجوز إمامة القاعد القائم ، لكن تجوز إمامة القائم القاعد .
( 8 ) يعني لا تجوز إمامة الناقص على الكامل عنه في جميع المراتب من حالات المصلّي . فلا تجوز إمامة النائم على القاعد ، وهكذا .