( وبعد ( 1 ) الفراغ لا إعادة ) على الأصحّ ( 2 ) مطلقا ( 3 ) للامتثال ، وقيل : يعيد في الوقت لفوات الشرط ( 4 ) ، وهو ( 5 ) ممنوع مع عدم إفضائه ( 6 ) إلى المدعى .
[ لو عرض للإمام مخرج ]
( ولو عرض للإمام مخرج ( 7 ) ) من الصلاة لا يخرج ( 8 ) عن الأهلية
شرح
الوجوه الثلاثة : البناء على ما وقع من الأول ، ولزوم استئناف ما قرأه ، واستئناف السورة لا الحمد .
( 1 ) عطف على قوله « في الأثناء » . يعني لو تبيّن عدم أهلية الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا يجب على المأموم إعادة صلاته بناء على القول الأصحّ مطلقا .
( 2 ) في مقابل القول بوجوب الإعادة قبل خروج الوقت .
( 3 ) أي بلا فرق بين خروج الوقت أو عدمه . والدليل على عدم وجوب الإعادة هو الامتثال ، فإنّ المأموم أطاع الأمر بإقامة الصلاة جماعة فيسقط التكليف .
( 4 ) والمراد من الشرط هو أهلية الإمام ، فإذا فقد الشرط فقد المشروط ، فتجب إعادة الصلاة للمأموم في الوقت .
( 5 ) قوله « وهو » يرجع إلى فوات الشرط وهو مبتدأ ، وقوله « ممنوع » خير له .
وذلك جواب الشارح رحمه اللّه عن القول بوجوب الإعادة في الوقت ، بأنّ الشرط هو تشخيصه أهلية الإمام للجماعة ، وقد حصل وامتثل الأمر بالجماعة فلا تجب الإعادة .
( 6 ) هذا جواب آخر عن دليل القول المذكور بأن المدّعى هو الإعادة في الوقت فقط .
والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى - وهو فوات الشرط الموجب لفوات المشروط - يقتضي الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه معا ، فلا يختصّ الدليل بالإعادة في الوقت فقط .
( 7 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني لو عرض للإمام ما يخرجه عن الصلاة كالحدث فعليه أن يختار أحد المأمومين نائبا وتستمرّ الصلاة .
( 8 ) قوله « لا يخرج » يحتمل كونه من باب الافعال ، فيكون صفة ل « مخرج » . يعني لو