أو مطلقا ( 1 ) إذا عرض للإمام مانع من الإتمام ، بل ينبغي ( 2 ) استنابة من شهد الإقامة . ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلّفا ( 3 ) فالاستنابة له ، وإلّا فللمأمومين ، وفي الثاني يفتقرون ( 4 ) إلى نية الائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها ( 5 ) سوى القصد إلى ذلك ، والأقوى في الأول ( 6 ) ذلك ، وقيل : ( 7 ) لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه .
ثمّ إن حصل ( 8 ) قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد ، وإن كان في
شرح
( 1 ) يعني يمكن القول بكراهة إمامة المتأخّر عن الجماعة بلا فرق بين المتأخّر بركعة أو أزيد أو أقلّ منها .
( 2 ) يعني إذا عرض للإمام مانع من الصلاة يؤمّ المصلّين مقامه من حضر الجماعة من إقامة الصلاة .
( 3 ) يعني لو عرض للإمام مانع من الإتمام فإن بقي مكلّفا بأن لا يعرضه الإغماء أو الجنون أو الموت فهو الذي يعيّن النائب عنه ، ولو لم يكن كذلك فعلى المأمومين تعيين النائب .
( 4 ) يعني إذا عرض للإمام ما يسقطه عن التكليف كما ذكر وكان تعيين النائب على عهدة المأمومين فيحتاجون حينئذ إلى تجديد نيّة الاقتداء بالنائب ، وبعبارة أخرى : بالإمام الثاني .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى النية . يعني لا يعتبر في نيتهم الاقتداء بالثاني أزيد من القصد الباطني .
( 6 ) فإنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه في صورة بقاء التكليف على الإمام وتعيينه النائب أيضا افتقار المأمومين إلى نية الاقتداء بالثاني .
( 7 ) وقول آخر هو عدم الاحتياج إلى نية الاقتداء بالامام الثاني ، لأنه يكون خليفة للإمام الأول ، فيكون هو بحكمه ، فلا يفتقرون إلى نية الاقتداء .
( 8 ) فاعل قوله « حصل » يرجع إلى المانع . يعني لو عرض للإمام المانع من إتمام الصلاة قبل قراءته الحمد والسورة فيجب على خليفته ونائبه حينئذ قراءتهما .
وكذلك الذي انفرد عن صلاته إذا عرض للإمام المانع ولم يمكن النائب مقامه .