تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
أثنائها ( 1 ) ففي البناء ( 2 ) على ما وقع من الأول ، أو الاستئناف ( 3 ) ، أو الاكتفاء ( 4 ) بإعادة السورة التي فارق فيها ، أوجه أجودها الأخير ( 5 ) . ولو كان بعدها ( 6 ) ، ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم .

[ لو تبيّن للمأموم عدم الأهلية ]

( ولو تبيّن ) للمأموم ( عدم الأهلية ) ( 7 ) من الإمام للإمامة بحدث أو فسق ( 8 ) أو كفر ( في الأثناء انفرد ) حين العلم . والقول ( 9 ) في القراءة كما تقدّم ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) أي إن كان المانع العارض للإمام في أثناء القراءة ففي البناء على ما قرأه الإمام من القراءة ، أو لزوم استئناف ما قرأ ، أو لزوم إعادة السورة لا الحمد إذا فارق الإمام في أثناء السورة . وجوه ثلاثة ، أجود الوجوه في نظر الشارح رحمه اللّه هو الأخير . ( 2 ) هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة ، فيبني الإمام الثاني والمنفرد بما قرأه الإمام الأول ، فيقرأ من الموضع الذي عرض المانع له . ( 3 ) هذا هو الوجه الثاني بأن يقرأ الثاني والمنفرد من أول الحمد والسورة ولا يبني على ما وقع . ( 4 ) هذا هو الوجه الثالث ، فإذا عرض المانع في أثناء السورة يعيدها الإمام الثاني والمنفرد ، بخلاف عروض المانع في أثناء الحمد ، فيبني على ما وقع . ( 5 ) المراد من الأخير هو البناء على ما وقع إذا عرض المانع في أثناء الحمد للإمام واستئناف السورة إذا عرض المانع في أثنائها . ( 6 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى القراءة . يعني إذا عرض المانع بعد قراءة الحمد والسورة فالأجود عدم إعادة القراءة من النائب والمنفرد . ( 7 ) فإذا علم المأموم عدم أهلية الإمام للإمامة في أثناء الصلاة . فيجب عليه الانفراد من الموضع الذي علم . ( 8 ) كما إذا تيقّن المأموم بفسق الإمام . ( 9 ) هذا مبتدأ وخبره قوله « كما تقدّم » . ( 10 ) أي تقدّم في مسألة الانقطاع عن صلاة الإمام بعروض المانع له من إتمام الصلاة