تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وإن ترامت ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) ( ويدركها ) ( 3 ) أي الركعة ( بإدراك الركوع ) بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ذكر المأموم ، أمّا إدراك الجماعة ( 4 ) فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع ، ولو شكّ في إدراك حدّ الإجزاء ( 5 ) لم يحتسب ركعة لأصالة عدمه ، فيتبعه ( 6 ) في السجود ، ثمّ يستأنف .

[ يشترط بلوغ الإمام ]

( ويشترط بلوغ الإمام ) ( 7 ) إلّا أن يؤمّ مثله ،
شرح
من الإمام أو المأموم . كما إذا صلّى الإمام صلاة الظهر ثمّ دعاه المأموم بإعادة صلاته ليقتدي به وينال ثواب الجماعة ، فتكون الصلاة المعادة مندوبة منه وتجوز الجماعة . وكذلك المأموم يجوز له إعادة صلاته مستحبّا بالجماعة . ( 1 ) أي أعيدت مرّة بعد أخرى وثالثة ورابعة وخامسة ، وهكذا . ( 2 ) قوله « على الأقوى » إشارة إلى القول بعدم جواز الترامي ، بل قال بالإعادة مرّة واحدة أو مرّتين لا أزيد . ( 3 ) هذه مسألة أخرى في إدراك المأموم الإمام في الركعة ، بأنه يكفي اجتماعهما في حال لم يرفع الإمام عن الركوع ولو لحظة بعد ذكر الركوع عن الإمام رأسه فلا يشترط اجتماعهما حال الذكر . فاعل قوله « يدركها » مستتر يرجع إلى المأموم . ( 4 ) أمّا إدراك ثواب الجماعة فيحصل ولو لم يدرك المأموم الإمام في الركوع ، كما سيأتي تفصيله . ( 5 ) كما إذا ركع المأموم لكن شكّ في أنه هل أدرك الإمام في حال الركوع ولو بعد ذكره بلحظة أم لا . ( 6 ) فاعل قوله « فيتبعه » يرجع إلى المأموم ، وضمير المفعول يرجع إلى الإمام . يعني أنّ المأموم إذا لم يدرك الإمام في الركوع يتبع الإمام في السجود وغيره ، ثمّ يتبعه في القيام ، لكن لم تحتسب له الركعة التي لم يدرك الإمام في ركوعها . فعلى ذلك يجب على المأموم أن يستأنف النية والتكبيرة في الركعة اللاحقة . ( 7 ) فلا تصحّ إمامة غير البالغ للبالغ . وهذا هو الشرط الأول في الإمام .