( الاستسقاء ( 1 ) والعيدين المندوبة ( 2 ) والغدير ) في قول ( 3 ) لم يجزم به المصنّف إلّا هنا ، ونسبه في غيره إلى التقيّ ، ولعلّ مأخذه ( 4 ) شرعيّتها في صلاة ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو طلب السقيا ، وقد تقدّمت كيفية صلاة الاستسقاء في ص 389 .
( 2 ) قوله « المندوبة » صفة للصلاة المقدّرة في العيدين . يعني أنّ الجماعة جائزة في صلاة العيدين إذا كانت مندوبة وهي في صورة عدم حضور الامام عليه السّلام كما تقدّم .
( 3 ) يعني استثني من عدم جواز الجماعة في المندوبات صلاة عيد الغدير بناء على قول لم يكن المصنّف رحمه اللّه جازما بالجواز إلّا في هذا الكتاب ، ونسب الجواز في غير هذا الكتاب إلى أبي الصلاح التقيّ الحلبي رحمه اللّه .
( 4 ) أي لعلّ مدرك الجواز في صلاة الغدير هو شرعية الجماعة في صلاة العيد وهو من أفراده .
* من حواشي الكتاب : أي مأخذ الحكم أو مأخذ الغدير أو مأخذ استثناء الغدير شرعية الجماعة في صلاة العيد ، وأنه عيد ، أي جزئيّ من جزئيّات صلاة العيد ، فتكون الجماعة فيه مشروعة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) ظرف لقوله « شرعيّتها » . يعني أنّ الحكم بجواز الجماعة في صلاة الغدير كون الجماعة شرعية في العيد ، والغدير أيضا عيد .
أقول : الرواية الدالّة على شرعية الجماعة في صلاة العيد فهي منقولة في الوسائل :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه . ( الوسائل : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 ) . وقد تقدّمت في ص 359 .
أمّا الرواية الدالّة على كون الغدير عيدا فسنذكرها قريبا .
فإذا ثبت جواز الجماعة في العيد وكان الغدير عيدا بالخبرين المذكورين فيتحصّل الصغرى والكبرى لإثبات الجواز ، أمّا الصغرى فهو « الغدير عيد » وأمّا الكبرى فهو « كلّ عيد تشرع الجماعة فيه » . إذا « فالغدير تشرع الجماعة فيه » .
أمّا كيفية صلاة الغدير وتعظيمه فيستفاد من الرواية المنقولة في الوسائل :
عن عليّ بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد اللّه الصادق عليه السّلام يقول : صيام