عددها ، ففي الجامع ( 1 ) مع غير العالم ألفان وسبعمائة ، ومعه ( 2 ) مائة ألف .
وروي أنّ ذلك ( 3 ) مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة ( 4 ) ثمّ لا يحصيه إلّا اللّه تعالى .
[ هي واجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما ]
( وواجبة ( 5 ) في الجمعة والعيدين مع وجوبهما ( 6 ) ، وبدعة ( 7 ) في النافلة مطلقا ( 8 ) إلّا في )
شرح
( 1 ) هذا توضيح تضاعف ثواب الجماعة بثواب المساجد . وقد تقدّم ثواب مسجد الجامع بأنه مائة ركعة ، فإذا أقيمت الجماعة مع غير العالم التي تكون سبعة وعشرين فمضروب العددين يكون ألفين وسبعمائة .
( 2 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى العالم . يعني إذا أقيمت الجماعة في مسجد الجامع مع الإمام العالم التي تكون ألفا فمضروب العددين يكون مائة ألف .
( 3 ) يعني ورد في الخبر أنّ ذلك المقدار من فضيلة الجماعة إنّما هو مع كون المأموم واحدا . أمّا إذا تعدّد المأموم فإنّ الفضيلة تضاعف لكلّ واحد بقدر ما في سابقة ، بمعنى إذا كان المأموم اثنين وأقيمت الجماعة في مسجد الجامع مع غير العالم فإنّ الفضيلة تكون ضعف ما تقدّم .
( 4 ) يعني تضاعف فضيلة الجماعة لكلّ لاحق بمقدار فضيلة ما في سابقه من حيث تعداد المأمومين إنّما هو إلى وصول عددهم إلى العشرة ، فإذا بلغت إليها فتزيد فضيلة الجماعة بمقدار لا يحصيها إلّا اللّه تعالى .
( 5 ) عطف على قوله « مستحبّة » . يعني أنّ الجماعة واجبة في صلاة الجمعة وصلاتي العيدين .
( 6 ) الضمير في قوله « وجوبهما » يرجع إلى العيدين . يعني وجوب الجماعة إنّما هو في صورة وجوب صلاة العيد .
( 7 ) البدعة - بكسر الباء وسكون الدال - : وهي اسم من الابتداع ، ثمّ غلبت استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة . ( المصباح المنير ) . والمراد هنا إدخال ما ليس من الدين فيه .
( 8 ) سواء كانت يومية أو غيرها .