والمحصّل ( 1 ) ما اختاره هنا .
[ يستحبّ جبر كلّ مقصورة ]
( ويستحبّ جبر ( 2 ) كلّ مقصورة ) ، وقيل : كل صلاة تصلّى سفرا ( 3 ) ( بالتسبيحات الأربع ( 4 ) ثلاثين مرّة )
شرح
وكذا في مقابل الرواية المنقولة الدالّة على وجوب التمام عند الرجوع وإدراك وقت الصلاة ولو بركعة رواية دالّة على وجوب القصر عند الفرض المذكور كما في الوسائل :
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم وهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك . ( الوسائل : ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ) .
والرواية الدالّة على التخيير منقولة في الوسائل أيضا :
عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإتمام أحبّ إليّ . ( الوسائل : ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ) .
قال صاحب الوسائل : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، وإن شاء صبر حتّى يدخل أهله وصلّى تماما . ذكره العلّامة في المنتهى ، وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقية .
( 1 ) أي المحصّل من الأخبار القول الذي اختاره المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب ، وهو القول بالإتمام في الفرضين .
( 2 ) يعني يستحبّ جبران كلّ صلاة مقصورة بذكر التسبيحات الأربع ثلاثين مرّة .
( 3 ) القول الآخر استحباب الذكر المذكور عقيب كلّ صلاة حال السفر ولو لم تكن مقصورة .
( 4 ) التسبيحات الأربع : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر .