الأركان والقراءة المتعيّنة ( 1 ) .
وتكليف الثانية ( 2 ) بالجلوس للتشهّد الأول مع بنائها ( 3 ) على التخفيف يندفع باستدعائه ( 4 ) زمانا على التقديرين ( 5 ) ، فلا يحصل بإيثار الأولى ( 6 ) تخفيف ، ولتكليف ( 7 ) الثانية بالجلوس
شرح
( 1 ) المراد من « القراءة المتعيّنة » هو قراءة الحمد التي تتعيّن في الركعتين الأولتين ، وفي الركعة الثالثة يتخيّر بين قراءة الحمد والتسبيحة .
( 2 ) هذا مبتدأ وخبره قوله « يندفع » . يعني أنّ بعض الفقهاء مثل العلّامة الحلّي رحمه اللّه يقول بأفضلية صلاة الإمام الركعتين الأولتين مع الفرقة الأولى ، والركعة الثالثة مع الفرقة الثانية ، لأنّ في كيفية الأولى يلزم للفرقة الثانية الجلوس للتشهّد الأول للتبعية ، وهذا يوجب تطويل صلاة الخوف ، والحال أنّ الحكمة من تشريعها هو التخفيف والتسريع .
فأجاب الشارح عنه بأنّ التشهّد الأول يستدعي زمانا على التقديرين ، لعدم سقوطه عن الإمام على وجه .
( 3 ) الضمير في قوله « بنائها » يرجع إلى صلاة الخوف .
( 4 ) الضمير في قوله « استدعائه » يرجع إلى التشهّد .
( 5 ) أي القول بأفضلية صلاة الإمام الركعة الأولى مع الأولى كما اختاره الشارح رحمه اللّه ، أو الركعتين معها كما اختاره العلّامة الحلّي .
( 6 ) يعني فلا يحصل بإتيان الإمام الركعتين الأولتين مع الفرقة الأولى تخفيف في صلاة الخوف .
قوله « تخفيف » فاعل قوله « فلا يحصل » .
( 7 ) وهذا جواب ثان عن كلام العلّامة بأنّ الفرقة الثانية تلتزم بالتشهّد الأول لصلاة أنفسهم على تقدير صلاة الإمام الركعة الأولى فقط مع الأولى .
* من حواشي الكتاب : إليك الإشكال وجوابه :
الإشكال : لو قلنا بإدراك الفرقة الثانية للركعتين الأخيرتين فقد أضعنا عليها من