تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

[ يجب على المصلّين أخذ السلاح ]

( ويجب على المصلّين ( 1 ) أخذ السلاح ) للأمر به ( 2 ) المقتضي له ( 3 ) ، وهو ( 4 ) آلة القتال والدفع ، من السيف والسكّين والرمح وغيرها وإن كان نجسا ، إلّا ( 5 ) أن يمنع شيئا من الواجبات ، أو يؤذي غيره فلا يجوز اختيارا . ( ومع الشدّة ) المانعة من الافتراق كذلك ( 6 ) ، والصلاة جميعا ( 7 ) بأحد الوجوه المقرّرة في هذا الباب ( 8 ) ( يصلّون بحسب المكنة ( 9 ) )
شرح
( 1 ) يعني يجب على المصلّين إماما أو مأمومين أخذ السلاح حال صلاتهم للأمر به ، وهو يفيد الوجوب . السلاح - بكسر السين - اسم جامع لآلة الحرب يذكّر ويؤنّث . ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) في قوله تعالىوَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ . . .إلى آخره . ( النساء : 102 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوجوب . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى السلاح . يعني أنّ المراد منه آلة القتل والدفع مثل السيف والسكّين . ( 5 ) استثناء من قوله « يجب » . يعني لا يجب الأخذ في مقامين : ألف : إذا منع شيئا من واجبات الصلاة ، كما إذا منع أخذ السلاح عن إتيان السجدة . ب : إذا كان أخذ السلاح موجبا لأذية الغير . فلا يجوز فيهما الأخذ في حال الاختيار ، فلو اضطرّوا لأخذ السلاح فيهما أيضا فيجوز . ( 6 ) فإذا كانت الحرب شديدة بين الكفّار والمسلمين بحيث لا يمكنهم التفريق المذكور ولا يمكنهم الصلاة جماعة بأحد الوجوه المقرّرة من الفقهاء يجب عليهم الصلاة بما يقتضيه التمكّن . ( 7 ) أي الصلاة جماعة . ( 8 ) أي في باب صلاة الخوف . فإنّ الفقهاء قرّروا وجوها كثيرة في صلاة الخوف ، فإذا لم يمكن الجماعة يصلّون بما يمكنهم من الصلاة . ( 9 ) المكنة - بفتح الميم والنون وكسر الكاف - : التمكّن . ( لسان العرب ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 520 | قدرت الله وجداني فخر